324 - مسألة :
ولا يجوز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا ; فإن كان ذلك فالمؤذن هو المبتدئ ، والداخل عليه مسيء لا أجر له ، وما يبعد عنه الإثم ، والواجب منعه ; فإن
[ ص: 180 ] بدآ معا فالأذان للصيت الأحسن تأدية .
وجائز أن
يؤذن جماعة واحدا بعد واحد للمغرب وغيرها سواء في كل ذلك : فإن
تشاحوا ، وهم سواء في التأدية والصوت والفضل والمعرفة بالأوقات أقرع بينهم ، سواء عظمت أقطار المسجد أو لم تعظم ؟ حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
سعيد بن السكن ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبد الله بن يوسف أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن
أبي صالح عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33705لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : لو جاز أن يؤذن اثنان فصاعدا معا لكان الاستهام لغوا لا وجه له ; وحاشا لله من هذا ، ولو كان
الصف الأول لمن بادر بالمجيء لكان الاستهام لا معنى له ; لأنه لا يمنع أحد من البدار ، وإنما الاستهام فيما يضيق فلا يحمل إلا بعض الناس دون بعض لا يمكن ألبتة غير هذا .
وقد أقرع
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص بين المتشاحين في الأذان ; إذ قتل المؤذن يوم
القادسية ; ولو جاز أذان اثنين فصاعدا لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الناس بأن لا يضيعوا فضله ; فما فعلوا ذلك ؟ وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذنان فقط ؟