373 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد علي بن أحمد : ويلزمه فرض " أن
يقول إذا فرغ من التشهد في كلتي الجلستين {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48580اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال } وهذا فرض كالتشهد ولا فرق . لما حدثناه
عبد الله بن يوسف ثنا
أحمد بن فتح ثنا
عبد الوهاب بن عيسى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12282أحمد بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12277أحمد بن علي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بن الحجاج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ،
ومحمد بن عبد الله بن نمير ،
وأبو كريب ،
وزهير بن حرب ، كلهم عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ثنا
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية ،
nindex.php?page=showalam&ids=17298ويحيى بن أبي كثير ، قال
حسان : عن
محمد بن أبي عائشة .
وقال
يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9750إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ، ومن عذاب القبر ، ومن فتنة المحيا والممات ، ومن شر فتنة المسيح الدجال } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : فإن قال قائل : فقد رويتم هذا الخبر من طريق مسلم قال : حدثنا
زهير بن حرب ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم حدثني
الأوزاعي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية ثنا
محمد بن أبي عائشة [ ص: 302 ] أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10308إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع } ثم ذكرها نصا كما أوردناها . قال : فهذا خبر واحد ، وزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم زيادة عدل ، فهي مقبولة ، فإنما يجب ذلك في التشهد الآخر فقط قلنا : لو لم يكن إلا حديث
محمد بن أبي عائشة وحده لكان ما ذكرت لكنهما حديثان كما أوردنا ، أحدهما من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة ، والثاني من طريق
محمد بن أبي عائشة ، فإنما زاد
الوليد على
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع بن الجراح ، وبقي خبر
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة على عمومه فيما يقع عليه اسم تشهد ، لا يجوز غير هذا . وبالله تعالى التوفيق . وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : أنه صلى ابنه بحضرته فقال له : أذكرت هذه الكلمات قال : لا ، فأمره بإعادة الصلاة