430 - مسألة : ولا يجزئ أحدا من الرجال أن
يصلي وقد زعفر جلده بالزعفران ، فإن صبغ ثيابه ، أو عمامته ، بالزعفران ، أو زعفر لحيته ، فحسن ، وصلاته بكل ذلك جائزة حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
مسدد ثنا
حماد بن زيد nindex.php?page=showalam&ids=13382وإسماعيل بن إبراهيم هو ابن علية - كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48676نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل } . هذا لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل ، ولفظ
حماد ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48677عن التزعفر للرجال } .
[ ص: 395 ] حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
سليمان بن الأشعث ثنا
زهير بن حرب ثنا
محمد بن عبد الله الأسدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبو جعفر الرازي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14354الربيع بن أنس عن جديه قالا : سمعنا
nindex.php?page=showalam&ids=110أبا موسى الأشعري يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48678لا يقبل الله صلاة رجل في جسده شيء من خلوق } . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : الخلوق الزعفران ، وأول مراتب هذا الخبر كونه من قول
أبي موسى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا النهي ناسخ لما كان في أول الهجرة من إباحته عليه السلام لأن يتزعفر الرجل ، إذ رأى
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف حين تزوج وعليه الخلوق ، فلم ينكر عليه ; إذ الأصل في ذلك الإباحة ، ثم طرأ النهي فجاء ناسخا حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17381يعقوب بن إبراهيم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي هو عبد العزيز بن محمد - عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال : رأيت
ابن عمر يصفر لحيته بالخلوق ، فقلت : يا
أبا عبد الرحمن إنك تصفر لحيتك بالخلوق قال : [ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48679إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفر بها لحيته ولم يكن شيء من الصبغ أحب إليه منها ; ولقد كان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته } ] . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ولم ينه عليه السلام النساء عن التزعفر ، فهو مباح لهن . قال عز وجل : {
وقد فصل لكم ما حرم عليكم } .