440 - مسألة : ومن
زوحم يوم الجمعة أو غيرها فلم يقدر على السجود على ما بين يديه ، فليسجد على رجل من يصلي بين يديه أو على ظهره ويجزئه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يجوز ذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : أمرنا الله تعالى بالسجود ، ولم يخص شيئا نسجد عليه من شيء {
وما كان ربك نسيا } . حدثنا
يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا
أحمد بن سعيد بن حزم ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16408عبد الله بن أحمد بن حنبل ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15243المسيب بن رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب قال : إذا اشتد الحر فليسجد أحدكم على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر رجل . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : إذا كثر الزحام فاسجد على ظهر أخيك ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : اسجد على رجل أخيك . ولا يعرف في هذا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر رضي الله عنه من الصحابة رضي الله عنهم مخالف .