- : قال بعضهم : لا يجوز اختلاف نية الإمام والمأموم لما رويتموه من طريق
ابن سخبر الجرجاني عن
أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن
عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48853إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت } : قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : وهذا خبر لا يصح ; لأن راويه
أبو صالح وهو ساقط .
وإنما الصحيح من هذا الخبر - : فهو ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني وابن جريج بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=17275وورقاء بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=15924وزكريا بن إسحاق كلهم عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } .
[ ص: 148 ] وقد ذكرناه بإسناده في صدر كتاب الصلاة من ديواننا هذا .
ثم لو صح لفظ صالح لكان حجة عليهم لا لهم ; لأنهم مخالفون له ; لأن المالكيين ، والحنفيين معا متفقون - : على أن صلاة الصبح إذا أقيمت فإن من لم يكن أوتر ، ولا ركع ركعتي الفجر - : يصليهما قبل أن يدخل في التي أقيمت فسبحان من يسرهم للاحتجاج بما لا يصح من الأخبار في إبطال ما صح منها
ثم لا مؤنة عليهم من خلاف ما احتجوا به حيث لا يجوز خلافه ؟ وأيضا : فهم مصفقون على جواز
التنفل خلف من يصلي الفريضة في الظهر والعصر ، فهم أول مخالف لما صححوه من الباطل من حديث
أبي صالح ؟ وأما نحن فلو صح هذا الخبر لقلنا به ، ولاستعملنا معه ما قد صح من سائر الأخبار ، من حديث :
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
وأبي بكرة ،
nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر ، ولم نترك منها شيئا لشيء آخر وذكر بعضهم خبرا : - رويناه من طريق
عمرو بن يحيى المازني عن
معاذ بن رفاعة عن رجل من
بني سلمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له
سليم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48854أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نظل في أعمالنا فنأتي حين نمسي فيأتي nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فيطول علينا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لا تكن فتانا ؟ إما أن تخفف لقومك ، أو تجعل صلاتك معي } .
فادعوا من هذا أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا كان يجعل التي يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا تأويل لا يحل القول به ، لوجوه ستة - : أحدها - أنه كذب ودعوى بلا دليل ، وهذا لا يعجز عنه من لا يحجزه عنه تقوى أو حياء ؟ والثاني - أن هذا خبر لا يصح ; لأنه منقطع ; لأن
معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولا أدرك هذا الذي شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32بمعاذ ؟ - : حدثنا
أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
محمد بن أيوب ثنا
أحمد بن [ ص: 149 ] عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا
محمد بن معمر ثنا
أبو بكر هو عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال : سمعت
معاذ بن عبد الله بن خبيب قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله قال كان
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - فذكر الحديث - وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48855أن سليما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إني رجل أعمل نهاري حتى إذا أمسيت أمسيت ناعسا ، فيأتينا nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ وقد أبطأ علينا ، فلما احتبس صليت } وذكر الحديث - وفيه : أن
سليما صاحب هذه القصة قتل يوم أحد ؟ والثالث - أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9479إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . }
ويقول الله تعالى : {
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم }
ثم يكون
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ - وهو من أعلم هذه الأمة بالدين - يضيع فرض صلاته الذي قد تعين عليه ، فيترك أداءه ، ويشتغل بالتنفل ، وصلاة الفرض قد أقيمت ، حتى لا يدرك منها شيئا ، لا سيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فليت شعري ، إلى من كان يؤخر
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ صلاة فرضه حتى يصليها معه راغبا عن أن يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا لرأي
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ؟ ألا إن هذا هو الضلال المبين ، قد نزه الله تعالى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذا عنه عند كل ذي مسكة عقل ؟
والرابع - أن هذا التأويل السخيف الذي لم يستحيوا من أن ينسبوه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ رضي الله عنه : لا يجوز عندهم أيضا ، وهو أن تحضر صلاة فرض فينوي بعض الحاضرين ممن لم يكن صلى بعد تلك الصلاة - أن يصليها مع الإمام لا ينوي بها إلا التطوع ففي كل حال قد نسبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ما لا يحل عندهم ولا عند غيرهم ، وهذه فتنة سوء مذهبة للعقل والدين ، ونعوذ بالله من الخذلان ، فأي راحة لهم في أن ينسبوا إلى
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ما لا يحل عندهم بلا معنى ؟
والخامس - أن يقال لهم : إذ جوزتم
nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ ما لا يجوز عندكم من أن يصلي نافلة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ لم يصل ذلك الفرض بعد ، وهو عليه السلام يصلي فرضه - : فأي فرق في شريعة ، أو في معقول بين صلاة نافلة خلف مصلي فريضة ، وبين ما منعتم
[ ص: 150 ] منه من صلاة فرض خلف المصلي نافلة ، وكلاهما اختلاف نية الإمام مع المأموم ، ولا فرق ؟ فهلا قاسوا أحدهما على الآخر ؟ وهلا قاسوا جواز صلاة الفريضة خلف المتنفل من الأئمة على جواز حج الفريضة خلف الحاج تطوعا من الأئمة ، يقف بوقوفه ويدفع بدفعه ويأتم به في حجه ؟ فلو كان شيء من القياس حقا لكان هذا من أحسن القياس وأصحه ، وهم أهل قياس بزعمهم ، ولكن هذا مقدار علمهم فيما شغلوا به أنفسهم وتركوا السنن ؟ فكيف بما لا يشتغلون به من طلب السنن والاعتناء بها - والحمد لله على عظيم نعمته ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وموه بعضهم هنا بكلام يشبه كلام الممرورين وهو أنه قال : الفرق بينهما : أن بعض سبب التطوع سبب الفريضة ، وأن من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئا كان داخلا في نافلة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا كلام لا يفهمه قائله فكيف سامعه وحق قائله سكنى المارستان ومعاناة دماغه ويقال له : اجعل هذا الكلام حجة في المساواة بين الأمرين ؟ وأيضا : فقد قال الباطل والكذب ، بل من ابتدأ صلاة لا ينوي بها شيئا فليس مصليا ولا شيء له ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=39590وإنما لكل امرئ ما نوى . }
فنحن ندين بأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق بالاتباع من كلام هذا الممخرق بالهذيان ؟
ثم لو صح هذا الحديث الذي ذكروه من طريق
معاذ بن رفاعة لما كان لهم فيه متعلق أصلا ، لأنه واضح المعنى ، وكان يكون قوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48856 : إما أن تخفف عن قومك أو اجعل صلاتك معي } أي لا تصل بهم إذا لم تخفف بهم ، واقتصر على أن تكون صلاتك معي فقط ، هذا مقتضى ذلك اللفظ الذي لا يحتمل سواه ؟ وموه بعضهم بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
عامر الأحول عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن
خالد بن أيمن المعافري قال : {
وكان أهل العوالي يصلون في منازلهم ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيدوا الصلاة في يوم مرتين . }
[ ص: 151 ]
وخبر آخر فيما كتب به إلى
أبو سليمان داود بن شاذ بن داود المصري قال : ثنا
عبد الغني بن سعيد الأزدي الحافظ ثنا
هشام بن محمد بن قرة الرعيني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14695أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي قال : ثنا
الحسين بن نصر قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول : أنا
الحسين المعلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48858 nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : أتيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر على البلاط وهم يصلون ، فقلت : ألا تصلي معهم ؟ قال : قد صليت في رحلي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصلى فريضة في يوم مرتين }
قال : فكانت صلاة
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ إذ كان مباحا أن تصلي الصلاة مرتين في اليوم ، ثم نسخ ذلك ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فصحيح ، وأما حديث
خالد بن أيمن : فساقط ; لأنه مرسل . ثم لا حجة لهم في شيء منهما - : أول ذلك : أن قائل هذا قد كذب ،
وما كان قط مباحا أن تصلي صلاة واحدة على أنها فرض مرتين ، ولا خلاف في أن الله تعالى لم يفرض ليلة الإسراء إلا خمس صلوات فقط ، حاشا ما اختلفوا فيه من الوتر فقط ، وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48859أنه عليه السلام أخبر أنه قال له : هن خمس وهن خمسون { ما يبدل القول لدي } }
فبطل كل ما موه به هذا المموه ؟ ووجه آخر : وهو أن معنى الحديث واحد ، وهو حق ، وما حل قط ، ولا قلنا نحن - ومعاذ الله من ذلك : أن تصلى صلاة في يوم مرتين - : وإنما قلنا : أن تؤدى الفريضة خلف المتنفل ، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، وتصلى النافلة خلف مصلي الفرض ، كما أمر عليه السلام ، وكما يجيزون هم أيضا معنا .
وتؤدى الفريضة خلف مؤدي فريضة أخرى ، كما أخبر عليه السلام : بأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12419الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى } ، ولم ينه عليه السلام عن ذلك قط ولا أحد من أصحابه ، حتى حدث ما حدث
وإنما المجيزون أن تصلى صلاة في يوم مرتين : فالمالكيون القائلون : بإعادة الصلاة في الوقت ، وبأن من ذكر صلاة في أخرى : صلى التي هو فيها ثم التي ذكر ، ثم
[ ص: 152 ] يصلي التي صلى ، وأما نحن فلا ؟ والعجب من احتجاجهم
nindex.php?page=showalam&ids=12بابن عمر ، وهم يخالفونه في هذه المسألة نفسها ؟ وقال بعضهم قولا يجري في القبح مجرى ما تقدم لهم ويربي عليه ، وهو أنه قال : إنما كان ذلك من
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ لعدم من كان يحفظ القرآن حينئذ ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لو اتقى الله قائل هذا الهوس أو استحيا من الكذب ، لم ينصر الباطل بما هو أبطل منه .
ولو عرف قدر الصحابة ومنزلتهم في العلم : لم يقل هذا ; لأننا نجد ، الزنجي والتركي ، والصقلبي والرومي واليهودي : يسلمون ، فلا تمضي لهم جمعة إلا وقد تعلمت المرأة منهم ، والرجل ( أم القرآن ) و ( قل هو الله أحد ) وما يقيمون به صلاتهم .
ولم يستح هذا الجاهل الوقاح أن ينسب إلى حي عظيم من أحياء
الأنصار ، وحي آخر صغير منهم ، وهم
بنو سلمة ،
وبنو أدى قد أسلم منهم - قبل الهجرة بعامين وأشهر - ثلاثة رجال ، وأسلم جمهورهم قبل الهجرة بدهر - : أنهم بقوا المدة الطويلة التي ذكرنا بعد إسلامهم لم يهتبلوا بصلاتهم ، ولا تعلموا سورة يصلون بها ، وهم أهل العربية والبصائر في الدين : اللهم العن من لا يستحيي من المجاهرة بالباطل والكذب المفضوح ؟
فليعلم أهل الجهل : أنه كان فيمن يصلي في
مسجد بني سلمة الذي كان يؤم فيه
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل - ثلاثون عقبيا ، وثلاثة وأربعون بدريا سوى غيرهم .
أفما كان في جميع هؤلاء الفضلاء أحد يحسن من القرآن ما يصلي به ؟ ما شاء الله كان .
وكان من جملتهم :
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ووالده ،
nindex.php?page=showalam&ids=331وكعب بن مالك ،
وأبو اليسر والحباب بن المنذر ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
ومعوذ ،
وخلاد بنو عمرو بن الجموح ،
وعقبة بن عامر بن نابئ وبشر بن البراء بن معرور ،
وجبار بن صخر ، وغيرهم من أهل العلم والفضل
[ ص: 153 ]
وقد روينا من أصح طريق عن
nindex.php?page=showalam&ids=331كعب بن مالك قال : {
ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى حفظت سورا من القرآن } ؟ ثم إن هذه الكذبة التي قالها هذا الجاهل دعوى افتراها لم يجدها قط في شيء من الروايات السقيمة فكيف الصحيحة ؟ وما كان هكذا فلا وجه للشغل بها إلا فضيحة قائلها فقط ، ثم تحذير الضعفاء منه ، والتقرب إلى الله تعالى بذلك ؟
والثالث : أن يقال له : هبك أن هذه الكذبة كما ذكرت ، أيجوز ذلك عندكم ؟ وهل يحل لديكم أن تسلم طائفة فلا يكون فيهم من يقرأ شيئا من القرآن إلا واحد فيصلي ذلك الواحد مع غيرهم ثم يؤمهم في تلك الصلاة ؟ فمن قولهم : لا ، فيقال لهم : فأي راحة لكم في استنباط كذب لا تنتفعون به في ترقيع فاسد تقليدكم ؟ ثم يقال لهم : احملوه على ما شئتم ، أليس قد علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقره ؟ فبأي وجه تبطلون فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكمه ؟ وقد تعلل بعضهم في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وأبي بكرة بنحو هذه الفضائح فقال : لعل هذا كان قبل أن تقصر الصلاة ، أو في سفر لا تقصر الصلاة في مثله ؟ فقلنا : هذا جهل وكذب آخر ،
أبو بكرة متأخر الإسلام ، لم يشهد
بالمدينة قط خوفا ، ولا صلاة خوف ، ولا فيما يقرب منها ، وإنما كان ذلك - قال
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - : بنخل ، وبذات الرقاع ، فكلا الموضعين على أزيد من ثلاثة أيام من
المدينة .
وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها : أن الصلاة أنزلت
بمكة : ركعتين ركعتين ، فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أتمت صلاة الحضر ، وأقرت صلاة السفر ؟ فبطل كل عار أتوا به في إبطال الحقائق من السنن المجتمع عليها ؟ ثم هو فعل الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
عمار العنزي : أن عاملا
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بن الخطاب كان
بكسكر فكان يصلي بالناس ركعتين ثم يسلم ، ثم يصلي ركعتين أخريين ثم يسلم ؟ فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إني رأيتني شاخصا عن أهلي ولم أرني بحضرة عدو فرأيت أن أصلي بالناس ركعتين ثم أسلم ثم أصلي ركعتين ثم أسلم ، فكتب إليه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب : أن قد أحسنت ؟
[ ص: 154 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15771حميد بن هلال أخبرني
عبد الله بن الصامت قال : كنا مع
الحكم بن عمرو الغفاري - هو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم - في جيش ، وهو يصلي بنا صلاة الصبح ، وبين يديه عنزة ، فمر حمار بين يدي الصفوف فأعاد بهم الصلاة ، وقال : قد كان بين يدي ما يسترني - يعني العنزة - ولكني أعدت لمن لم يكن بين يديه ما يستره - وذكر الحديث : فهذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى نافلة بمن يؤدي فريضة ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبا الدرداء أتى
مسجد دمشق وهم يصلون العشاء وهو يريد المغرب ، فصلى معهم فلما قضى الصلاة قام فصلى ركعة ، فجعل ثلاثا للمغرب وركعتين تطوعا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة هذا الخبر ، وزاد فيه : ثم صلى العشاء ؟
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : فيمن أتى التراويح في شهر رمضان ولم يكن صلى العشاء وقد بقي للناس ركعتان قال : اجعلهما من العشاء ؟
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : من صلى مع قوم هو ينوي الظهر وهم يريدون العصر ، قال : له ما نوى ، ولهم ما نووا ، وكان يفعل ذلك .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي مثل ذلك ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : من وجد الناس يصلون القيام وهو لم يصل العشاء فليصلها معهم ، وليعتدها المكتوبة ؟
وروى ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم ،
nindex.php?page=showalam&ids=16446وعبد الله بن طاوس عن أبيه ، ورواه عن هؤلاء الثقات ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : ما نعلم لمن ذكرنا من الصحابة رضي الله عنهم مخالفا أصلا ، وهم يعظمون هذا إذا وافق تقليدهم وقولنا هذا : هو قول
الأوزاعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وجمهور أصحاب الحديث - وبالله تعالى التوفيق