496 مسألة :
وإن
دخل اثنان فصاعدا فوجدوا الإمام في بعض صلاته فإنهم يصلون معه ، فإذا سلم فالأفضل للذين يتمون ما فاتهم أن يقضوه بإمام يؤمهم منهم ، لأنهم مأمورون بالصلاة جماعة ، ولولا نص ورد بأن يقضوا فرادى لما أجزأ ذلك - : وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث قال : دخلت مع
ابن سابط في أناس المسجد والإمام ساجد فسجد بعضنا وتهيأ بعضنا للسجود ، فلما سلم الإمام قام
ابن سابط بأصحابه ، فذكرت ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء ؟ فقال : كذلك ينبغي ، فقلت : إن هذا لا يفعل عندنا . قال : يفرقون .
[ ص: 157 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : هذا يبين أن الناس مضوا على أعمال سلاطين الجور المتأخرين وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : في القوم يدخلون المسجد فيدركون فيه مع الإمام ركعة ؟ قال : يقومون فيقضون ما بقي عليهم ، يؤمهم أحدهم وهو قائم معهم في الصف