[ ص: 411 ] كتاب الاعتكاف الاعتكاف : هو الإقامة في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل ساعة فما فوقها ، ليلا ، أو نهارا ؟ 624 - مسألة : ويجوز
اعتكاف يوم دون ليلة ، وليلة دون يوم ، وما أحب الرجل ، أو المرأة ؟ برهان ذلك - : قول الله تعالى : {
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن عبد الله بن الهاد عن
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49112أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان ، وأنه عليه السلام قال : من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر } . فالقرآن نزل بلسان عربي مبين ، وبالعربية خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والاعتكاف في لغة
العرب : الإقامة ، قال تعالى : {
ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون } بمعنى مقيمون متعبدون لها . فإذ لا شك في هذا ، فكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه : اعتكاف ، وعكوف ؟ فإذ لا شك في هذا ، فالاعتكاف يقع على ما ذكرنا مما قل من الأزمان أو كثر ، إذ
[ ص: 412 ] لم يخص القرآن والسنة عددا من عدد ، ولا وقتا من وقت ، ومدعي ذلك مخطئ ; لأنه قائل بلا برهان
والاعتكاف : فعل حسن ، قد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه رضي الله عنهم بعده والتابعون ؟ وممن قال بمثل هذا طائفة من السلف - : كما أنا
محمد بن سعيد بن نبات نا
أحمد بن عبد البصيري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
محمد بن عبد السلام الخشني نا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى نا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن
عمران بن أبي مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة قال : من جلس في المسجد وهو طاهر فهو عاكف فيه ، ما لم يحدث - : ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح يخبر عن
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى بن أمية قال : إني لأمكث في المسجد ساعة وما أمكث إلا لأعتكف .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : حسبت أن
صفوان بن يعلى أخبرنيه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : هو اعتكاف ما مكث فيه ، وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف ، وإلا فلا ؟
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
يعلى صاحب ،
وسويد من كبار التابعين ، أفتى أيام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، لا يعرف
nindex.php?page=showalam&ids=120ليعلى في هذا مخالف من الصحابة فإن قيل : قد جاء عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : لا اعتكاف إلا بصوم ، وهذا خلاف لقول
nindex.php?page=showalam&ids=120يعلى ؟ قلنا : ليس كما تقول ، لأنه لم يأت قط عمن ذكرت : لا اعتكاف أقل من يوم كامل ، إنما جاء عنهم : أن الصوم واجب في حال الاعتكاف فقط ، ولا يمتنع أن يعتكف المرء على هذا ساعة في يوم هو فيه صائم .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن ، فبطل ما أوهمتم به وقوله تعالى : {
وأنتم عاكفون في المساجد } فلم يخص تعالى مدة من مدة {
وما كان ربك نسيا } .
[ ص: 413 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : نا
زهير بن حرب نا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر - قال أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49113قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : يا رسول الله ، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ؟ قال : فأوف بنذرك } .
فهذا عموم منه عليه السلام بالأمر بالوفاء بالنذر في الاعتكاف ، ولم يخص عليه السلام مدة من مدة ، فبطل قول خالف قولنا - والحمد لله رب العالمين ؟
وقلنا : هذا هو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز الاعتكاف أقل من يوم وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا اعتكاف أقل من يوم وليلة . ثم رجع وقال : لا اعتكاف أقل من عشر ليال .
وله قول : لا اعتكاف أقل من سبع ليال ، من الجمعة إلى الجمعة .
وكل هذا قول بلا دليل . فإن قيل : لم يعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل من عشر ليال ؟ قلنا : نعم ، ولم يمنع من أقل من ذلك ، وكذلك أيضا لم يعتكف قط في غير مسجد
المدينة ، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير مسجده عليه السلام ، ولا اعتكف قط إلا في رمضان ، وشوال ، فلا تجيزوا الاعتكاف في غير هذين الشهرين ؟
والاعتكاف في فعل خير ، فلا يجوز المنع منه إلا بنص وارد بالمنع - وبالله تعالى التوفيق . فإن قالوا : قسنا على مسجده عليه السلام سائر المساجد ؟ قيل لهم : فقيسوا على اعتكافه عشرا ، أو عشرين : ما دون العشر . وما فوق العشرين ، إذ ليس منها ساعة ولا يوم إلا وهو فيه معتكف