626 - مسألة :
ولا يحل للرجل مباشرة المرأة ، ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ، إلا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة ، فهو مباح ، وله
إخراج رأسه من المسجد للترجيل ؟ لقول الله تعالى : {
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .
فصح أن من تعمد ما نهي عنه من عموم المباشرة - ذاكرا لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر ، فلا اعتكاف له ، فإن كان نذرا قضاه ، وإلا فلا شيء عليه .
وقوله تعالى : {
وأنتم عاكفون في المساجد } خطاب للجميع من الرجال والنساء ، فحرمت المباشرة بين الصنفين .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : نا
محمد بن يوسف نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر عن
إبراهيم النخعي عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49116كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف ، فأرجله وأنا حائض } . فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهي الله عز وجل - وبالله التوفيق .