صفحة جزء
626 - مسألة : ولا يحل للرجل مباشرة المرأة ، ولا للمرأة مباشرة الرجل في حال الاعتكاف بشيء من الجسم ، إلا في ترجيل المرأة للمعتكف خاصة ، فهو مباح ، وله إخراج رأسه من المسجد للترجيل ؟ لقول الله تعالى : { ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } .

فصح أن من تعمد ما نهي عنه من عموم المباشرة - ذاكرا لاعتكافه - فلم يعتكف كما أمر ، فلا اعتكاف له ، فإن كان نذرا قضاه ، وإلا فلا شيء عليه .

وقوله تعالى : { وأنتم عاكفون في المساجد } خطاب للجميع من الرجال والنساء ، فحرمت المباشرة بين الصنفين .

ومن طريق البخاري : نا محمد بن يوسف نا سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين قالت { كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف ، فأرجله وأنا حائض } . فخرج هذا النوع من المباشرة من عموم نهي الله عز وجل - وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية