635 - مسألة : ومن
مات وعليه نذر اعتكاف : قضاه عنه وليه ، أو استؤجر من رأس ماله من يقضيه عنه ، لا بد من ذلك ؟ لقول الله تعالى : {
من بعد وصية يوصي بها أو دين } .
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49121لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها ؟ فدين الله أحق أن يقضى } .
[ ص: 433 ] ولما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6425أن nindex.php?page=showalam&ids=228سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها نذر لم تقضه ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقضه عنها } وهذا عموم لكل نذر طاعة ، فلا يحل لأحد خلافه .
وقد ذكرنا في باب هل على المعتكف صيام أم لا ، قبل فتيا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بقضاء نذر الاعتكاف .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور : نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
إبراهيم بن مهاجر عن
عامر بن مصعب قال : " اعتكفت
عائشة أم المؤمنين عن أخيها بعد ما مات " ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14117الحسن بن حي : من مات وعليه اعتكاف : اعتكف عنه وليه
وقال
الأوزاعي : يعتكف عنه وليه إذا لم يجد ما يطعم قال : ومن نذر صلاة فمات : صلاها عنه وليه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه : يعتكف عنه وليه ويصلي عنه وليه إذا نذر صلاة أو اعتكافا ثم مات قبل أن يقضي ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري : الإطعام عنه أحب إلي من أن يعتكف عنه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة :
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : يطعم عنه لكل يوم مسكين ؟
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا قول ظاهر الفساد ، وما للإطعام مدخل في الاعتكاف
وهم يعظمون خلاف الصاحب إذا وافق تقليدهم ، وقد خالفوا ههنا
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ولا يعرف لهما في ذلك مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم
وقولهم في هذا قول لم يأت به قرآن ولا سنة صحيحة ولا سقيمة ، ولا قول
[ ص: 434 ] صاحب ولا قياس ، بل هو مخالف لكل ذلك - وبالله تعالى التوفيق .
ومن عجائب الدنيا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : من نذر اعتكاف شهر وهو مريض فلم يصح فلا شيء عليه . فلو نذر اعتكاف شهر وهو صحيح فلم يعش إثر نذره إلا عشرة أيام ومات ؟ فإنه يطعم عنه ثلاثون مسكينا ، وقد لزمه اعتكاف شهر .
قال : فإن نذر اعتكافا ؟ لزمه يوم بلا ليلة .
فإن قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي اعتكاف يومين لزمه يومان ومعهما ليلتان .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : إن نذر اعتكاف ليلتين ؟ فليس عليه إلا يومان وليلة واحدة ، كما لو نذر اعتكاف يومين ولا فرق .
فهل في التخليط أكثر من هذا ؟ ونسأل الله العافية ؟