659 - مسألة :
وأما
التمر : ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ، لا يكلف عنه زكاة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يترك له شيئا ؟ برهان صحة قولنا حديث
سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49169إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع } ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا - : حدثنا
أحمد بن محمد بن الجسور ثنا
محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
أبو عبيد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ،
وزيد كلاهما : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار قال : بعث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين ، فقال : إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون ، لا تخرصه عليهم .
وبه إلى
أبي عبيد عن
يزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
محمد بن محمد بن يحيى بن حبان أن
أبا ميمونة أخبره عن
سهل بن أبي حثمة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بعثه خارصا للنخل ، فخرص مال
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق ، وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ; ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون .
[ ص: 68 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا فعل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وأبي حثمة ،
وسهل ، ثلاثة من الصحابة ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا مخالف لهم يعرف منهم ، وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم - وبالله تعالى التوفيق .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد : يزكي ما بقي بعدما يأكل - وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها .