صفحة جزء
659 - مسألة :

وأما التمر : ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطبا على السعة ، لا يكلف عنه زكاة .

وهو قول الشافعي ، والليث بن سعد . وقال مالك ، وأبو حنيفة : لا يترك له شيئا ؟ برهان صحة قولنا حديث سهل بن أبي حثمة الذي ذكرنا قبل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا خرصتم فخذوا أو دعوا الثلث أو الربع } ولا يختلف القائلون بهذا الخبر - وهم أهل الحق الذين إجماعهم الإجماع المتبع - في أن هذا على قدر حاجتهم إلى الأكل رطبا - : حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا هشيم ، وزيد كلاهما : عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بشير بن يسار قال : بعث عمر بن الخطاب أبا حثمة الأنصاري على خرص أموال المسلمين ، فقال : إذا وجدت القوم في نخلهم قد خرفوا فدع لهم ما يأكلون ، لا تخرصه عليهم .

وبه إلى أبي عبيد عن يزيد عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن محمد بن يحيى بن حبان أن أبا ميمونة أخبره عن سهل بن أبي حثمة : أن مروان بعثه خارصا للنخل ، فخرص مال سعد بن أبي وقاص سبعمائة وسق ، وقال : لولا أني وجدت فيه أربعين عريشا لخرصته تسعمائة وسق ; ولكني تركت لهم قدر ما يأكلون . [ ص: 68 ]

قال أبو محمد : هذا فعل عمر بن الخطاب ، وأبي حثمة ، وسهل ، ثلاثة من الصحابة ، بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ، لا مخالف لهم يعرف منهم ، وهم يشنعون بمثل ذلك إذا وافقهم - وبالله تعالى التوفيق .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : يزكي ما بقي بعدما يأكل - وهذا تخليط ومخالفة للنصوص كلها .

التالي السابق


الخدمات العلمية