فإن
وجب على صاحب المال جذعة فلم تكن عنده وكانت عنده حقة ، أو لزمته حقة فلم تكن عنده وكانت عنده بنت لبون ، أو لزمته بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده بنت مخاض - : فإن المصدق يقبل ما عنده من ذلك ويلزمه معها غرامة عشرين درهما أو شاتين ; أي ذلك شاء صاحب المال فواجب على المصدق قبوله ولا بد ؟ وإن
وجبت على صاحب المال بنت مخاض فلم تكن عنده ولا كان عنده ابن لبون ذكر وكانت عنده بنت لبون ، أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده وكانت عنده جذعة - : فإن المصدق يأخذ منه ما عنده من ذلك ويرد المصدق إلى صاحب المال عشرين درهما أو شاتين ، أي ذلك أعطاه المصدق فواجب على صاحب المال قبوله ولا بد ؟
[ ص: 109 ] وهكذا لو
وجبت اثنتان أو أكثر من الأسنان التي ذكرنا فلم يجدها أو وجد بعضها ولم يجد تمامها ، فإنه يعطي ما عنده من الأسنان التي ذكرنا ; فإن كانت أعلى من التي وجبت عليه رد عليه المصدق لكل واحدة شاتين أو عشرين درهما ، وإن كانت أدنى من التي وجبت عليه أعطى معها مع كل واحدة شاتين أو عشرين درهما ؟ فإن
وجبت عليه بنت مخاض فلم يجدها ولا وجد ابن لبون ولا بنت لبون ; لكن وجد حقة أو جذعة ; أو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ولا كان عنده بنت مخاض ولا حقة ، وكانت عنده جذعة - لم تقبل منه ، وكلف إحضار ما وجب عليه ولا بد ; أو إحضار السن التي تليها ولا بد مع رد الدراهم أو الغنم ؟ وإن
لزمته جذعة فلم يجدها ولا وجد حقة ، ووجد بنت لبون أو بنت مخاض - : لم تقبل منه أصلا إلا الجذعة أو حقة معها شاتان أو عشرون درهما ؟ وإن
لزمته حقة ولم يجدها ولا وجد جذعة ولا ابنة لبون ، ووجد بنت مخاض - : لم تؤخذ منه ، وأجبر على إحضار الحقة أو بنت لبون ويرد شاتين أو عشرين درهما ؟ ولا تجزئ قيمة ولا بدل أصلا ، ولا في شيء من الزكوات كلها أصلا - : برهان ذلك - : ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك ثنا أبي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65010بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، والتي أمر الله - عز وجل - بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعط . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها ابن مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس [ ص: 110 ] وأربعين ففيها ابنة لبون أنثى ; فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ; فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ; فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ; فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ; ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ; فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده [ ص: 111 ] جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض ليست عنده وعنده ابنة لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ; فإن لم تكن عنده ابنه مخاض على وجهها وعنده ابن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء } وذكر باقي الحديث ؟ وهذا حديث حدثناه أيضا
يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ثنا
عبد الوارث بن سفيان بن حيرون ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12211أحمد بن أبي خيثمة ثنا
شريح بن النعمان ،
وزهير بن حرب .
قال
زهير : ثنا
يونس بن محمد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، وقال
شريح بن النعمان : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - ثم اتفقا - أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49201إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم } ثم ذكر الحديث كما ذكرناه نصا ، لم يختلفوا في شيء منه
[ ص: 112 ] وحدثناه أيضا
عبد الله بن ربيع قال : ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ثم ذكره نصا كما أوردناه ؟ وحدثناه أيضا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن معاوية ثنا
أحمد بن شعيب أنا
محمد بن عبد الله بن المبارك ثنا
المظفر بن مدرك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر كتب لهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49202إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ، التي أمر الله تعالى بها رسوله } ثم ذكره نصا كما أوردناه ؟ وحدثناه أيضا
حمام بن أحمد قال : ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبو قلابة وإسماعيل بن إسحاق القاضي قالا جميعا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ثنا
أبي عبد الله بن المثنى حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة هو ابن عبد الله بن أنس - قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له هذا الكتاب حين وجهه إلى
البحرين - : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49200بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها رسوله صلى الله عليه وسلم } ثم ذكره نصا كما ذكرناه ؟ فهذا الحديث هو نص ما قلنا حكما حكما وحرفا حرفا .
ولا يصح في الصدقات في الماشية غيره ، إلا خبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقط ، وليس بتمام هذا ، وهذا الحديث في نهاية الصحة ، وعمل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق بحضرة جميع الصحابة ، لا يعرف له منهم مخالف أصلا ، وبأقل من هذا يدعي مخالفونا الإجماع ، ويشنعون خلافه ، رواه عن
أبي بكر :
[ ص: 113 ] nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - وهو صاحب - ورواه عن
أنس ثمامة بن عبد الله بن أنس - وهو ثقة - سمعه من
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ; ورواه عن
ثمامة nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ،
وعبد الله بن المثنى ، وكلاهما ثقة وإمام ، ورواه عن
ابن المثنى ابنه
القاضي محمد ، وهو مشهور ثقة ولي قضاء
البصرة ، ورواه عن
محمد بن عبد الله :
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل البخاري جامع الصحيح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12134وأبو قلابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، والناس ، ورواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة يونس بن محمد ،
وشريح بن النعمان ،
وموسى بن إسماعيل التبوذكي ،
وأبو كامل المظفر بن مدرك ، وغيرهم ، وكل هؤلاء إمام ثقة مشهور ؟ والعجب ممن يعترض في هذا الخبر بتضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة هذا وليس في كل من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة - ممن ذكرنا - أحد إلا وهو أجل وأوثق من
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وإنما يؤخذ كلام
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين وغيره إذا ضعفوا غير مشهور بالعدالة ؟ وأما دعوى
ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات ، أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسا فكلامهم مطروح مردود ; لأنه دعوى بلا برهان ، وقد قال الله تعالى : {
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين } .
[ ص: 114 ] ولا مغمز لأحد في أحد من رواة هذا الحديث ; فمن عانده فقد عاند الحق ، وأمر الله تعالى ، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا سيما من يحتج في دينه بالمرسلات ، وبرواية
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة . ورواية
جابر الجعفي الكذاب المتهم في دينه " لا يؤمن أحد بعدي جالسا " ؟ ورواية
حرام بن عثمان - الذي لا تحل الرواية عنه - في إسقاط الصلاة عن المستحاضة بعد طهرها ثلاثة أيام ورواية
أبي زيد مولى عمرو بن حديث في إباحة الوضوء للصلاة بالخمر وبكل نطيحة ، أو متردية ، وما أهل لغير الله به - : في مخالفة القرآن والسنن الثابتة ، ثم يتعلل في السنن الثابتة التي لم يأت ما يعارضها ; بل عمل بها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم ؟ وبهذا الحديث يأخذ :
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وأصحابهما ؟ وقد خالفه قوم في مواضع - : فمنها : إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين كما حدثنا
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
عبد الله بن نصر ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين خمس شياه ; فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض ; فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر وهكذا أيضا : رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص عن
أبي إسحاق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وقد أسنده
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله عنه .
[ ص: 115 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
الحارث كذاب ، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي :
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف : إذا
كانت خمس من الإبل ضعاف لا تساوي شاة أعطى بعيرا منها وأجزأه ؟ قالوا : لأن الزكاة إنما هي فيما أبقي من المال فضلا ، لا فيما أجاح المال وقد نهي عن أخذ كرائم المال فكيف عن اجتياحه ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وغيرهما : لا يجزئه إلا شاة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا هو الحق ، والقول الأول باطل وليست الزكاة كما ادعوا من حياطة الأموال وهم يقولون : من كانت عنده خمس من الإبل وله عشرة من العيال ولا مال له غيرها ; فإنه يكلف الزكاة أحب أم كره ; وكذلك من له مائتا درهم في سنة مجاعة ومعه عشرة من العيال ولا شيء معه غيرها [ فإنه يكلف الزكاة ] ورأوا فيمن
معه من الجواهر ، والوطاء ، والغطاء ، والدور ، والرقيق والبساتين بقيمة ألف ألف دينار أو أكثر ، أنه لا زكاة عليه ؟