واختلفوا
فيما زاد على العشرين ومائة ؟ فقالت طائفة : حقتان إلى أن تصير ثلاثين ومائة ؟ وقالت طائفة : ثلاث بنات لبون ولا بد إلى أن تصير ثلاثين ومائة فيجب فيها حقة وبنتا لبون ثم كلما زادت عشرة كان في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
وابن القاسم صاحب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
[ ص: 128 ] وقالت طائفة : أي الصفتين أدى أجزأه ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك إلى أن تبلغ مائة وثلاثين ، فيجب فيها حقة وبنتا لبون ، وهكذا كلما زادت عشرا ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وأصحابه : ليس فيما بعد العشرين ومائة إلا حقتان فقط ; حتى تتم خمسا وعشرين ومائة فيجب فيها حقتان وشاة إلى ثلاثين ومائة فإذا بلغتها ففيها حقتان وشاتان ، إلى خمس وثلاثين ومائة ، ففيها حقتان وثلاث شياه ; إلى أربعين ومائة ، ففيها حقتان وأربع شياه ; إلى خمس وأربعين ومائة ; فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنت مخاض ، إلى خمسين ومائة ، فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق ، وهكذا أبدا ، إذا زادت على الخمسين ومائة خمسا ففيها ثلاث حقاق وشاة ، ثم كما ذكرنا ; في كل خمس شاة مع الثلاث حقاق ، إلى أن تصير خمسا وسبعين ومائة ، فيجب فيها بنت مخاض وثلاث حقاق ; إلى ست وثمانين ومائة ; فإذا بلغتها كانت فيها ثلاث حقاق وبنت لبون ، إلى ست وتسعين ومائة ; فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق ، وكذلك إلى أن تكون مائتين وخمسا ; فإذا بلغتها ففيها أربع حقاق وشاة ; وهكذا أبدا كلما تكون الزيادة خمسين زاد حقة ، ثم استأنف تزكيتها بالغنم ، ثم ببنت المخاض ثم ببنت اللبون ثم الحقة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأما من رأى الحقتين فيما زاد على العشرين والمائة إلى أن تصير ثلاثين ومائة فإنهم احتجوا بأن ذكروا ما رويناه من طريق
أبي عبيد عن
حبيب بن أبي حبيب عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16985محمد بن عبد الرحمن " إن في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي
[ ص: 129 ] كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الصدقة : أن
الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فليس فيما دون العشر شيء حتى تبلغ ثلاثين ومائة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا مرسل ، ولا حجة فيه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16985ومحمد بن عبد الرحمن مجهول ونحن نأتيهم بما هو خير من هذا ، كما حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
محمد بن العلاء هو أبو كريب - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال .
هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة ، وهي عند آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، قال : أقرأني إياها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
عبد الله وسالم ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر وذكر الحديث .
وفيه {
في الإبل إذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون إلى ثلاثين ومائة ، فإذا بلغتها بنتا لبون وحقة } وذكر باقي الحديث .
وهذا خير مما أتونا به ، وهذا هو كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حقا ; لا تلك المكذوبة .
وحدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح ثنا
سحنون ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتب في الصدقة ، وهي عند آل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي نسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
سالم وعبد الله ابني
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب حين أمر على
المدينة ، وأمر عماله بالعمل بها ، ثم ذكر نحو هذا الخبر الذي أوردنا ؟ وقالوا أيضا : قد جاء في أحاديث " في كل خمسين حقة " ؟ قلنا : نعم ، وهي أحاديث مرسلة من طريق
الشعبي وغيره ، وقد أوردنا عن
أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49214في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون } .
وكذلك صح أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، كما روينا بالسند المذكور إلى
أبي داود ثنا
[ ص: 130 ] nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49215كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، وقرنه بسيفه ، فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة } وذكر الحديث .
وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49216ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون } .
وهذا هو الذي لا يصح غيره ، ولو صحت تلك الأخبار التي ليس فيها إلا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25191في كل خمسين حقة } لكان هذان الخبران الصحيحان زائدين عليها حكما في أن في كل أربعين بنت لبون ; فتلك غير مخالفة لهذين الخبرين ، وهذان الخبران زائدان على تلك ; فلا يحل خلافهما ، والحجة الثانية أنهم قالوا : لما وجب في العشرين ومائة حقتان ، ثم وجدنا الزيادة عليها لا حكم لها في نفسها ، إذ كل أربعين قبلها ففيها بنت لبون على قولكم ; إذ تجعلون فيما زاد على عشرين ومائة ثلاث بنات لبون - : فإذا لا حكم لها في نفسها فأحرى أن لا يكون لها - حكم في غيرها ، فكل زيادة قبلها تنقل الفرض فلها حصة من تلك الزيادة وهذه بخلاف ذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا بكلام الممرورين ، أو بكلام المستخفين بالدين أشبه منه بكلام من يعقل ويتكلم في العلم لأنه كلام لم يوجبه قرآن ولا سنة صحيحة ، ولا رواية فاسدة ، ولا أثر عن صاحب ولا تابع ، ولا قياس على شيء من ذلك ، ولا رأي له وجه يفهم ثم يقال : قد كذبت في وسواسك هذا أيضا ; لأن كل أربعين في المائة والعشرين لا تجب فيها بنت لبون أصلا ، ولا تجب فيها مجتمعة ثلاث بنات لبون ، وإنما فيها حقتان فقط ، حتى إذا زادت على العشرين ومائة واحدة فصاعدا إلى أن تتم ثلاثين
[ ص: 131 ] ومائة فحينئذ وجب في كل أربعين في المائة والعشرين مع الزيادة التي زادت ثلاث بنات لبون فتلك الزيادة غيرت فرض ما قبلها ، وصار لها أيضا في نفسها حصة من تلك الزيادة الحادثة ، وهذا ظاهر لا خفاء به ؟ وقد صح قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49214في كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون } فيما زاد على العشرين ومائة ، فوجب في المائة حينئذ حقتان ولم يجز تعطيل النيف والعشرين الزائدة فلا تزكى ، وحكمها في الزكاة منصوص عليه ، وممكن إخراجها فيه ، فوجبت الثلاث بنات لبون ، وبطل ما موهوا به وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في التخيير بين إخراج حقتين أو ثلاث بنات ، لبون فخطأ ; لأنه تضييع للنيف والعشرين الزائدة على المائة ; فلا تخرج زكاتها وهذا لا يجوز ؟ .
وأيضا : فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين حكم العشرين ومائة فجعل فيها حقتين .
بنص كلامه في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن
أبي بكر الذي أوردناه في أول كلامنا في زكاة الإبل وبين حكم ما زاد على ذلك ، فلم يجز أن يسوى بين حكمين فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما ولا نعلم أحدا قبل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال بهذا التخيير ؟ .
وقولنا في هذا هو قول
الزهري وآل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وغيرهم ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كما أوردنا قبل ؟ وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : فإنه احتج أصحابه له بما حدثناه
عبد الله بن ربيع ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : أنه أخذ من
قيس بن سعد كتابا عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب لجده
عمرو بن حزم ذكر ما يخرج من فرائض الإبل : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49217إذا كانت خمسة وعشرين ففيها ابنة مخاض ، إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين ، فإن لم توجد فابن لبون ذكر فإن كانت أكثر من ذلك ففيها بنت لبون ، إلى أن تبلغ خمسة وأربعين ، فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقة ، إلى أن تبلغ ستين ; فإن كانت أكثر منها ففيها جذعة ، [ ص: 132 ] إلى أن تبلغ خمسة وسبعين ، فإذا كانت أكثر من ذلك ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ; فإن كانت أكثر من ذلك ففيها حقتان ، إلى عشرين ومائة ، فإن كانت أكثر من ذلك فعد في كل خمسين حقة ; فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل وما كان أقل من خمسة وعشرين ففيها في كل خمس ذود شاة ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم } ثم خرج إلى ذكر زكاة الغنم ؟ وبما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49218أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لهم كتابا فيه وفي الإبل إذا كانت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض في الإبل فابن لبون ذكر إلى أن ذكر التسعين فإذا كانت أكثر من ذلك إلى عشرين ومائة ففيها حقتان ، فإذا كانت أكثر من ذلك فاعدد في كل خمسين حقة ، وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة } .
وذكروا ما حدثناه
محمد بن سعيد بن نبات ثنا
أحمد بن عبد البصير ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد السلام الخشني ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12166محمد بن المثنى ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب في الإبل قال : فإذا زادت على عشرين ومائة فبحساب الأول ، وتستأنف لها الفرائض ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وبقولهم يقول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ؟ قالوا : وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي هذا مسند ؟ واحتجوا بما حدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا [
الدبري ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16971محمد بن سوقة قال أخبرني
أبو يعلى هو منذر الثوري - عن
nindex.php?page=showalam&ids=12691محمد بن الحنفية قال : جاء ناس إلى أبي فشكوا : سعاة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان ; فقال أبي : أي بني خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان وقل له : إن ناسا من
[ ص: 133 ] الناس شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض : فأمرهم فليأخذوا به ؟ قال : فانطلقت بالكتاب حتى دخلت على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه فقلت : إن أبي أرسلني إليك ، وذكر أن ناسا من الناس شكوا سعاتك ، وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفرائض ، فمرهم فليأخذوا به ؟ فقال : لا حاجة لنا في كتابك ; فرجعت إلى أبي فأخبرته ؟ فقال : أي بني ، لا عليك ، أردد الكتاب من حيث أخذته ، قال : فلو كان ذاكرا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بشيء لذكره بسوء ; وإنما كان في الكتاب ما كان في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
قالوا : فمن الباطل أن يظن
nindex.php?page=showalam&ids=8بعلي رضي الله عنه أن يخبر الناس بغير ما في كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وادعوا أنه قد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ;
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثل قولهم ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا كل ما موهوا به ، مما يمكن أن يموه به من لا علم له ، أو من لا تقوى له ، وأما الهذر والتخليط فلا نهاية له في القوة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وكل هذا لا حجة لهم فيه أصلا أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة : فمرسلان لا تقوم بهما حجة ، ثم لو صحا لما كان لهم فيهما متعلق أصلا أما طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فإن الذي في آخره من قوله : " وما كان أقل من خمسة وعشرين ففي كل خمس شاة " فإنما هو حكم ابتداء فرائض الإبل .
ولم يستحي عميد من عمدهم من أن يكذب في هذا الحديث مرتين جهارا - : إحداهما : أنه ادعى أن في أوله ذكر تزكية الإبل بالغنم فلا يجوز أن يظن أنه كرره قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد كذب في هذا علانية وأعماه الهوى وأصمه ولم يستحي وما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر في أول كلامه في فرائض الإبل إلا كما أوردناه من حكم الخمسة والعشرين فصاعدا وذكر في آخر حديثه حكم تزكيتها بالغنم إذ لم يذكره أولا ؟ والموضوع الثاني : أنه جاهر بالكذب ، فقال : "
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده " وهذا كذب ، ما رواه ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر إلا عن
عبد الله بن أبي بكر فقط ; ثم لو صح له هذا لما أخرجه عن الإرسال ; لأن
محمد بن عمرو [ ص: 134 ] لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم . ثم عجب آخر وهو احتجاجه بهذين الخبرين فيما ليس فيهما منه شيء ، وهو يخالفهما فيما فيهما من أنه إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر أفلا يعوق المرء مسكة من الحياء عن مثل هذا ؟ والعجب أنهم زادوا كذبا وجرأة وفحشا فقالوا : معنى قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49219إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر } إنما أراد بقيمة بنت مخاض ؟ وهذا كذب بارد سمج ولا فرق بينهم في هذا وبين من قال : ما أراد إلا ابن لبون أصهب ، أو في أرض
نجد خاصة ومن الباطل الممتنع الذي لا يمكن أصلا أن يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض مما عدم بالقيمة ويقتصر على ذكر ابن لبون ذكر أيضا خاصة والعجب من هؤلاء القوم في تقويلهم النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل وإحالة كلامه إلى الهوس والغثاثة والتلبيس ولا يستجيزون إحالة لفظة من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عن مقتضاها والله لا فعل هذا موثوق بعقده ولقد صدق الأئمة القائلون : إنهم يكيدون الإسلام ويقال لهم : هلا حملتم ما أخذتم به مما لا يجوز الأخذ به مما روي عن بعض السلف من أن
جعل الآبق أربعون درهما - : على أنه إنما أراد قيمة تعب ذلك الذي رد ذلك الآبق فقط ؟ على أن هذا كان أولى وأصح من حمله على إيجاب شريعة لم يوجبها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم .
كما لم يتعدوا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة فيمن
تزوج على بيت وخادم أن البيت خمسون
[ ص: 135 ] دينارا والعبد أربعون دينارا ; فتوقوا مخالفة خطأ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في التقويم ، ولم يبالوا بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم والكذب عليه وحملهم حده على التقويم وأيضا - فإننا قد أوجدناهم ما حدثناه
حمام قال : ثنا
عباس بن أصبغ ثنا
محمد بن عبد الملك بن أيمن أنا
أبو عبد الله الكابلي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ثنا أبي عن
عبد الله ،
ومحمد ابني
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن جدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كتب هذا الكتاب
لعمرو بن حزم حين أمره
اليمن ، وفيه الزكاة ، فذكره ، {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49220فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهما درهم حين تبلغ أربعين دينارا } .
فمن المحال أن تكون صحيفة
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم بعضها حجة وبعضها ليس بحجة ، وهذه صفة الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم قالوا : {
نؤمن ببعض ونكفر ببعض } .