[ زكاة الفضة ]
682 - مسألة :
لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك - حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة ; لا يعد في هذا الوزن شيء يخالطها من غيرها فإذا أتمت كذلك سنة قمرية متصلة ففيها خمسة دراهم بوزن
مكة ، والخمس أواقي هي مائتي درهم بوزن
مكة الذي قد ذكرنا قبل زكاة البر والتمر والشعير ، فإذا زادت على
[ ص: 164 ] ما ذكرنا وأتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد - قل أو كثر - ربع عشرها ، وهكذا كل سنة ، فإن نقص من وزن الأواقي المذكورة ولو فلس فلا زكاة فيها ؟ وإن كان فيها خلط ; فإن
غير الخلط شيئا من لون الفضة أو محكها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم يعد ; فإن بقي في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت ، وإلا فلا ، وإن كان الخلط لم يغير شيئا من صفات الفضة زكيت بوزنها ؟ وهذا كله مجمع عليه إلا ثلاثة مواضع ; نذكرها إن شاء الله تعالى ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن
نقصت المائتا درهم نقصانا تجوز به جواز الوزنة ففيها الزكاة ؟ وقال بعض التابعين : إن نقصت نصف درهم ففيها الزكاة ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، وإن نقص من المائتين فليس فيه شيء وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وهو قول
الحسن البصري ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في نقصان الوزن كقول أصحابنا ، واضطرب في الخلط يكون فيها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن كان في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، كما قلنا ؟ - : حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
مسدد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ثنا
محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49244ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، ولا في أقل من خمس من الإبل الذود صدقة ولا في أقل من خمس أواق [ ص: 165 ] من الورق صدقة } .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما حدثنا
حمام ثنا
أبو محمد الباجي ثنا
عبد الله بن يونس ثنا
بقي ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة ثنا
عبد الله بن نمير عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49245ليس في أقل من مائتي درهم شيء } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فمنع عليه السلام من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ، فإذا نقصت - ما قل أو كثر - في أقل من خمس أواق ، فصح يقينا أنه لا شيء فيها ، وسواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواق أو لم يكن ، وسقط كل قول مع قول رسول الله .
وهذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضي الله عنهم مخالف ؟ وأما إذا لم يغير الخلط شيئا من حدود الفضة وصفاتها فهو فضة ، كالخلط يكون في الماء لا يغير شيئا من صفاته ، وهكذا في كل شيء لم يغير ما صار فيه - وبالله تعالى التوفيق ؟
واختلفوا فيما زاد على المائتين - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16354عبد الرحيم بن سليمان عن
عاصم الأحول عن
الحسن البصري قال : كتب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى
أبي موسى : فيما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهما درهم وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاووس ،
وعمرو بن دينار ،
والزهري - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
والأوزاعي ؟ وحدثنا
حمام ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
الدبري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : في مائتي درهم خمسة دراهم ; فما زاد فبحساب ذلك .
[ ص: 166 ] وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : ما زاد على المائتين فبالحساب ؟ وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن حي ،
nindex.php?page=showalam&ids=17277ووكيع .
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16330وأبي ليلى ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : احتج أهل هذه المقالة بحديث من طريق
المنهال بن الجراح - وهو كذاب - عن
حبيب بن نجيح - وهو مجهول - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16294عبادة بن نسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49246أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره - حين وجهه إلى اليمن - أن لا يأخذ من الكسور شيئا ، إذا بلغ الورق مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا يأخذ مما زاد حتى يبلغ أربعين درهما } .
وبما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة عن
سليمان بن داود الجزري - وهو ساقط مطرح بإجماع عن
الزهري عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49247في كل خمس أواق خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم } .
وبما رويناه من طريق
الحسن بن عمارة - وهو ساقط مطروح بإجماع - عن
أبي إسحاق عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49248 : يا nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، أما علمت أني عفوت عن صدقة الخيل ، والرقيق ، فأما البقر والإبل والشاء فلا ، ولكن هاتوا ربع العشر من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، ومن كل عشرين دينارا [ ص: 167 ] نصف دينار ; وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول ، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم } وبما حدثناه
حمام قال : ثنا
عباس ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12559ابن أيمن أنا
مطلب بن شعيب المصري ثنا
عبد الله بن صالح كاتب الليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49249عن ابن شهاب في الصدقة نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، وهي عند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أقرأنيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها فذكر صدقة الإبل ، فقال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة } ثم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49250ليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في أربعين زادت على مائتي درهم درهم } .
وحدثناه أيضا
عبد الله بن ربيع قال ثنا
عبد الله بن محمد بن عثمان قال : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12252أحمد بن خالد ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ثنا
الحجاج بن المنهال ثنا
عبد الله بن عمر النميري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد سمعت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49251الزهري قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة ، وهي عند آل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، أقرأنيها nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها ، وهي التي نسخ nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز حين أمر على المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، فذكر فيها صدقة الإبل ، وفيها فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل ، حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون ، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ، ففيها حقتان وابنة لبون ، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا وخمسين [ ص: 168 ] ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا بلغت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا بلغت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وابنة لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ; فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون - : أي السنين وجدت فيها أخذت } وذكر صدقة الغنم . قال
الزهري : وليس في الرقة صدقة حتى تبلغ مائتي درهم ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم " . ثم قال : " في كل أربعين درهما زاد على المائتي درهم درهم ; وليس في الذهب صدقة حتى يبلغ صرفها مائتي درهم ; فإذا بلغ صرفها مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، ثم في كل شيء منها يبلغ صرفه أربعين درهما درهم ، حتى تبلغ أربعين دينارا ففيها دينار ، ثم ما زاد على ذلك من الذهب ففي كل صرف أربعين درهما درهم ، وفي كل أربعين دينارا دينار "
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
عمر بن عبد الملك ثنا
محمد بن بكر ثنا
أبو داود ثنا
عمرو بن عون أخبرنا
أبو عوانة عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عاصم بن ضمرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26460قد عفوت عن الخيل والرقيق ، فهاتوا صدقة الرقة ، من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم } .
هذا كل ما موهوا به من الآثار ، قد تقصيناه لهم أكثر مما يتقصونه لأنفسهم ؟ واحتجوا بأن قالوا : قد صحت
الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين بإجماع ; واختلفوا فيما بين المائتين وبين الأربعين ، فلا تجب فيها زكاة باختلاف ؟ وقالوا من جهة القياس : لما كانت الدراهم لها نصاب لا تؤخذ الزكاة من أقل منه ، وكانت الزكاة تتكرر فيها كل عام - : أشبهت المواشي ; فوجب أن يكون فيها أوقاص كما
[ ص: 169 ] في المواشي ولم يجز أن تقاس على الثمار والزرع ; لأن الزكاة هنالك مرة في الدهر لا تتكرر ، بخلاف العين والماشية ؟ هذا كل ما شغبوا به من نظر وقياس ؟ وكل ما احتجوا به من ذلك لا حجة لهم في شيء منه ; بل هو حجة عليهم ، على ما نبين إن شاء الله تعالى - : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ فساقط مطرح ; لأنه عن كذاب واضع للأحاديث ، عن مجهول - : وأما حديث
أبي بكر بن عمرو بن حزم فصحيفة مرسلة ; ولا حجة في مرسل ; وأيضا فإنها عن
سليمان بن داود الجزري ، وهو ساقط مطرح .
ثم لو صح كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } زائدا على هذا الخبر ، والزيادة لا يحل تركها ; لأنه ليس في هذا الخبر إلا أن في كل أربعين درهما درهما فقط ; وليس فيه أن لا زكاة فيما بين المائتين وبين الأربعين - : وأما حديث
الحسن بن عمارة فساقط ، للاتفاق على سقوط
الحسن بن عمارة ولو صح لكانوا قد خالفوه ; فإنهم يرون الزكاة في الخيل السائمة ، وفي الخيل ، والرقيق المتخذين للتجارة ، وفي هذا الخبر سقوط الزكاة عن كل ذلك جملة ، فمن أقبح سيرة ممن يحتج بخبر ليس فيه بيان ما يدعي ; وهو يخالفه في نص ما فيه ؟ ولو صح هذا الخبر لكان قوله عليه السلام : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25048في الرقة ربع العشر } زائدا ، والزيادة لا يجوز تركها ؟ - : وأما حديث
الزهري فمرسل أيضا ، ولا حجة في مرسل ; والذي فيه من
حكم زكاة الورق ، والذهب فإنما هو كلام
الزهري ، كما أوردناه آنفا من رواية
الحجاج بن المنهال ؟ والعجب كل العجب تركهم ما في الصحيفة التي رواها
الزهري نصا من صفة
[ ص: 170 ] زكاة الإبل .
واحتجاجهم بما ليس منها وخالفوا
الزهري أيضا فيما ذكر من زكاة الذهب بالقيمة وهذا تلاعب بالديانة وبالحقائق وبالعقول - : وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - الذي ختمنا به - فصحيح مسند ، ولا حجة لهم فيه ، بل هو حجة عليهم ، لأن فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49252قد عفوت عن الخيل والرقيق } وهم يرون الزكاة في الخيل السائمة ، والتي للتجارة ، وفي الرقيق الذي للتجارة .
ومن الشناعة احتجاجهم بحديث هم أول مخالف له في نص ما فيه ولا دليل فيه على ما يقولون لوجهين - : أحدهما أن نصه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49253هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم ، وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم } . ونعم ، هكذا هو ; لأن في المائتين أربعين مكررة خمس مرات ، ففيها خمسة دراهم ، ونحن لا ننكر أن في أربعين درهما [ زائدا ] درهم ، وليس في هذا الخبر إسقاط الزكاة عن أقل من أربعين زائدة على المائتين فلا حجة لهم فيه - : وأيضا فهم يقولون : إن الصاحب إذا روى خبرا ثم خالفه فهو دليل على ضعف ذلك الخبر .
كما ادعوا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا وقد صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي - كما ذكرنا في صدر هذه المسألة أن ما زاد على مائتي درهم فالزكاة فيه بحساب المائتين ، فلو كان في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ما يدعونه من إسقاط الزكاة عما بين المائتين والأربعين الزائدة لكان قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بإيجاب الزكاة في ذلك على أصلهما مسقطا لما روى من ذلك والقوم متلاعبون ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسقط كل ما موهوا به من الآثار ، وعادت حجة عليهم كما أوردنا وأما قولهم : قد صحت الزكاة في الأربعين الزائدة على المائتين بإجماع ،
[ ص: 171 ] واختلفوا فيما دون الأربعين ، فلا تجب الزكاة فيها باختلاف - : فإن هذا كان يكون احتجاجا صحيحا لو لم يأت نص بإيجاب الزكاة في ذلك ، ولكن هذا الاستدلال يعود عليهم في قولهم في زكاة الخيل وزكاة البقر وما دون خمسة أوسق مما أخرجت الأرض والحلي وغير ذلك ، ويهدم عليهم أكثر مذاهبهم .
وأما قياسهم زكاة العين على زكاة المواشي بعلة تكرر الصدقة في كل ذلك كل عام بخلاف زكاة الزرع - : فقياس فاسد ; بل لو كان القياس حقا لكان قياس العين على الزرع أولى لأن المواشي حيوان ، والعين ، والزرع ، والتمر ليس شيء من ذلك حيوانا ، فقياس زكاة ما ليس حيا على زكاة ما ليس حيا أولى من قياس ما ليس حيا على حكم الحي ؟ . وأيضا - فإن الزرع ، والتمر ، والعين كلها خارج من الأرض ، وليس الماشية كذلك ، فقياس ما خرج من الأرض على ما خرج من الأرض أولى من قياسه على ما لم يخرج من الأرض ؟ وأيضا - فإنهم جعلوا وقص الورق تسعة وثلاثين درهما ، وليس في شيء من الماشية وقص من تسعة وثلاثين ; فظهر فساد قياسهم - وبالله تعالى التوفيق - فسقط كل ما موهوا به ؟ ثم وجدنا الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه بمثل قولهم لا تصح ، لأنها عن
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
والحسن لم يولد إلا لسنتين باقيتين من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; فبقيت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهما بمثل قولنا ، ولا يصح عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم خلاف لذلك ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ لم يبق لأهل هذا القول متعلق نظرنا في القول الثاني - : فوجدنا ما حدثناه
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي هو
عبد الله بن المثنى - ثنا
ثمامة بن أنس بن مالك أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا حدثه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق كتب له هذا
[ ص: 172 ] الكتاب لما وجهه إلى
البحرين " بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم " فذكر الحديث وفيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49254وفي الرقة ربع عشرها فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها } .
فأوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم
الصدقة في الرقبة ، وهي الورق ، ربع العشر عموما لم يخص من ذلك شيئا إلا ما كان أقل من خمس أواق ; فبقي ما زاد على وجوب الزكاة فيه ; فلا يجوز تخصيص شيء منه أصلا - وبالله تعالى التوفيق ؟