714 - مسألة : وتجب
زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون ، والآبق ، والغائب ، والمغصوب ، لأنهم رقيقه ، ولم يأت نص بتخصيص هؤلاء .
وللسيد إن كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله ، لأن له انتزاع مال متى شاء ، وله أن يكلفه الخراج بالنص والإجماع ، فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بأن يصرف ما كلفه من ذلك فيما شاء .