717 - مسألة : ومن
أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم - : لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم ، ثم يخرجها عن الصغير ، والمجنون ، ولا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك . برهان ذلك - : ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر على إخراجها منه ، أو يكون وليه قادرا على إخراجها منه ، ولا يكون مال غيره مكانا لأداء الفرض عنه ; إذ لم يأت بذلك نص ولا إجماع ; فإذا وهبها له فقد صار مالكا لمقدارها ، فعليه إخراجها ، فأما من لم يبلغ ; ولا يعقل ; فلقول الله تعالى : {
وتعاونوا على البر والتقوى } .
[ ص: 265 ] وأما البالغ فلقول الله تعالى : {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وبالله تعالى التوفيق .