وأما من
نسي أنه صائم في رمضان ، أو في صوم فرض ، أو تطوع : فأكل ، وشرب ، ووطئ ، وعصى ; ومن ظن أنه ليل ففعل شيئا من ذلك فإذا به قد أصبح ; أو ظن أنه غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا بها لم تغرب - : فإن صوم كل من ذكرنا تام لقول الله تعالى : {
وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19568رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . حدثنا بذلك
أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا
الحسين بن عبد الله الجرجاني قال ثنا
عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا
فاطمة بنت الحسن الريان المخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا
الربيع بن سليمان المؤذن المرادي ثنا
بشر بن بكر عن
الأوزاعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16531عبيد بن عمير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } .
حدثنا
عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا
إبراهيم بن أحمد ثنا
الفربري ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ثنا
عبدان أنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام هو ابن حسان - ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49389إذا نسي أحدكم فأكل ، أو شرب فليتم صومه ; فإنما أطعمه الله وسقاه } .
حدثنا
عبد الله بن ربيع ثنا
محمد بن إسحاق بن السليم ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي ثنا
أبو داود ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17173موسى بن إسماعيل ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني -
nindex.php?page=showalam&ids=15684وحبيب بن الشهيد كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49390 : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا [ ص: 357 ] رسول الله ، إني أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم ؟ فقال : الله أطعمك وسقاك } .
ورويناه أيضا عن
أبي رافع ،
وخلاس عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ، وأمره بإتمام صومه ذلك فصح أنه صحيح الصوم - وبه يقول جمهور السلف ؟ روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16430عبد الله بن دينار قال : استسقى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وهو صائم ، فقلت : ألست صائما ؟ فقال : أراد الله أن يسقيني فمنعتني ؟ .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : من شرب ناسيا أو أكل ناسيا فليس عليه بأس ، إن الله أطعمه وسقاه ؟ وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت مثل هذا .
ورويناه أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن ، وسويا في ذلك بين المجامع ، والآكل ، وعن
الحكم بن عتيبة مثله ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ،
nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
والحسن البصري ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
وسفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم ; إلا أن بعض من ذكرنا رأى الجماع بخلاف الأكل والشرب ، ورأى فيه القضاء .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
وسفيان : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : القضاء واجب على الناسي ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا أنهم قالوا : الأكل ، والجماع ، والشرب ينافي الصوم ؟ فقيل لهم : وعلى هذا فالأكل والشرب ينافي الصلاة وأنتم تقولون : إن ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان بنسيان فظهر تناقضهم فكيف وقولهم هذا خطأ ؟ وإنما الصواب أن تعمد الأكل والشرب والجماع والقيء ينافي الصوم لا الأكل كيف كان ، ولا الشرب كيف كان ، ولا الجماع كيف كان ، ولا القيء كيف كان ، فهذا هو الحق المتفق عليه ، والذي جاءت به النصوص من القرآن والسنن .
[ ص: 358 ]
وأما دعواهم فباطل ، عارية من الدليل جملة ، لا من قرآن ، ولا من سنة صحيحة ، ولا من رواية فاسدة ، ولا من قياس ، ولا من قول أحد من الصحابة رضي الله عنهم ، بل هذا مما نقضوا فيه وتناقضوا فيه ، لأنهم يعظمون خلاف قول الصاحب إذا وافقهم . وخالفوا هاهنا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، وقالوا : الكلام ، أو الأكل ، أو الشرب في الصلاة بنسيان لا يبطلها ، وأبطلوا الصوم بكل ذلك بالنسيان وهذا تناقض لا خفاء به ؟ وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة فتناقض أيضا ، لأنه رأى أن الكلام ، أو الأكل ناسيا ، أو الشرب ناسيا تبطل الصلاة بكل ذلك ويبتدئها ، وخالف السنة الواردة في ذلك ، ورأى الجماع يبطل الحج ناسيا كان أو عامدا ورأى أن كل ذلك لا يبطل الصوم ، واتبع الخبر في ذلك ، ورأى الجماع ناسيا لا يبطل الصوم ، قياسا على الأكل ، ولم يقس الآكل نائما على الآكل ناسيا ; بل رأى الأكل نائما يبطل الصوم ، وهو ناس بلا شك ، وهذا تخليط لا نظير له ؟ وادعى مقلدوه الإجماع على أن الجماع والأكل ناسيا سواء ; وكذبوا في ذلك ; لأننا روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء : رجل أصاب امرأته ناسيا في رمضان ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لا ينسى هذا كله عليه القضاء ; لم يجعل الله له عذرا ، وإن طعم ناسيا فليتم صومه ولا يقضيه ، الله أطعمه وسقاه وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
ورأى
ابن الماجشون على من أكل ناسيا أو شرب ناسيا القضاء وعلى من جامع ناسيا القضاء والكفارة وهذه أقوال فاسدة وتفاريق لا تصح - وبالله تعالى التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ومن أكل وهو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر وإما بأن الشمس لم تغرب - : كلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، وكلاهما ظن أنه في غير صيام ، والناسي ظن أنه في غير صيام ولا فرق ، فهما والناسي سواء ولا فرق .
[ ص: 359 ] وليس هذا قياسا - ومعاذ الله من ذلك - وإنما يكون قياسا لو جعلنا الناسي أصلا ثم شبهنا به من أكل وشرب وجامع وهو يظن أنه في ليل فإذا به في نهار ، ولم نفعل هذا بل كلهم سواء في قول الله تعالى : {
ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم } وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11222إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . وهذا قول جمهور السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب قال : أفطر الناس في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فرأيت عساسا أخرجت من بيت
حفصة فشربوا ، ثم طلعت الشمس من سحاب ، فكأن ذلك شق على الناس ، فقالوا : نقضي هذا اليوم فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لم ؟ والله ما تجانفنا لإثم وروينا أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب .
ومن طريق
ابن أسلم عن أخيه عن أبيه ولم يذكر قضاء ؟ وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا القضاء ، وهذا تخالف من قوله ، فوجب الرجوع إلى ما افترض الله تعالى الرجوع إليه عند التنازع ، من القرآن والسنة ، فوجدنا ما ذكرنا قبل ، مع أن هذه الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أولى لأن
nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب له صحبة ، وإنما روي عنه القضاء من طريق
علي بن حنظلة عن أبيه . وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة قال : سألت
الحكم بن عتيبة عمن تسحر نهارا وهو يرى أن عليه ليلا ؟ فقال : يتم صومه .
[ ص: 360 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16406عبد الله بن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : من أكل بعد طلوع الفجر وهو يظن أنه لم يطلع فليس عليه القضاء ; لأن الله تعالى يقول : {
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
سهل بن يوسف عن
عمرو عن
الحسن البصري فيمن تسحر وهو يرى أنه ليل ، قال : يتم صومه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود - هو الطيالسي - عن
حبيب عن
عمرو بن هرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد فيمن أكل يرى أنه ليل فإذا به نهار ، قال : يتم صومه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ،
nindex.php?page=showalam&ids=17124ومعمر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء فيمن أكل في الصبح وهو يرى أنه ليل : لم يقضه ; فهؤلاء :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
والحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ;
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد أبو الشعثاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبي سليمان .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=17245وهشام بن عروة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
وزياد بن النضر ، وإنما قال هؤلاء : بالقضاء في
الذي يفطر وهو يرى أنه ليل ثم تطلع الشمس وأما في الفجر فلا ، مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وما نعلم لهم حجة أصلا .
فإن ذكروا ما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن
فاطمة بنت المنذر عن
nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49391أفطر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة : قلت
لهشام : فأمروا بالقضاء ؟ فقال : ومن ذلك بد ؟
[ ص: 361 ] فإن هذا ليس إلا من كلام
هشام ، وليس من الحديث ، فلا حجة فيه .
وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة في هذا الخبر نفسه يقول : لا أدري أقضوا أم لا ؟ فصح ما قلنا .
وأما من
أكره على الفطر ، أو
وطئت امرأة نائمة ، أو مكرهة أو مجنونة أو مغمى عليها ، أو
صب في حلقه ماء وهو نائم - : فصوم النائم ، والنائمة ، والمكره ، والمكرهة : تام صحيح لا داخلة فيه ، ولا شيء عليهم ، ولا شيء على المجنونة .
والمغمى عليها ، ولا على المجنون والمغمى عليه ; لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49392إن الله تجاوز لأمته عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } . والنائم والنائمة مكرهان بلا شك غير مختارين لما فعل بهما ؟ وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر : لا شيء على النائم ، والنائمة ولا قضاء كما قلنا ، سواء سواء ، وصومهما تام - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن بن زياد .
وقد روي أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في النائم مثل قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري :
إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام ولا قضاء عليها وهو قول
عبيد الله بن الحسن .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=15858أبو سليمان ، وجميع أصحابنا . والمجنون ، والمغمى عليه غير مخاطبين ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49393رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، والنائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يحتلم } .
والمشهور عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن القضاء على النائم والنائمة ، والمكره والمكرهة ، والمجنون والمجنونة ، والمغمى عليهما وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهو قول ظاهر الفساد ، وما نعلم لهم حجة من قرآن ، ولا سنة صحيحة ولا رواية فاسدة ولا قول صاحب ، ولا قياس ، إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على الحدث أنه تنتقض طهارته .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وهذا قياس في غاية الفساد - لو كان القياس حقا - فكيف والقياس كله باطل ؟ لأن الطهارة تنتقض من الأحداث بقسمين : أحدهما بنقضها كيف ما كان ، بنسيان أو عمد أو إكراه : والآخر لا ينقضها إلا بالعمد على حسب النصوص الواردة في
[ ص: 362 ] ذلك ، وهم متفقون على أن - الريح ، والبول ، والغائط ينقض الطهارة - : أن يقيسوا الناسي في الصوم على الناسي في الطهارة ، والمغلوب بالقيء على المغلوب بالحدث ، وكلهم لا يقولون بهذا أصلا ، فبطل قياسهم الفاسد وكان أدخل في القياس لو قاسوا المكره ، والمغلوب في الصوم على المكره ، والمغلوب في الصلاة على ترك القيام ، أو ترك السجود ، أو الركوع ، فهؤلاء صلاتهم تامة بإجماع منهم ; فكذلك يجب أن يكون صوم المكره والمغلوب ولا فرق ; ولكنهم لا يحسنون القياس ولا يتبعون النصوص ولا يطردون أصولهم ، وبالله تعالى التوفيق