وأما قولنا :
بالجمع بين صلاتي الظهر ، والعصر بعرفة بأذان واحد وإقامتين
وبمزدلفة بين المغرب والعتمة كذلك أيضا فلما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر المذكور ; وقد اختلف الناس في هذا ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; في الصلاة
بعرفة كما قلنا .
[ ص: 121 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : بأذانين وإقامتين لكل صلاة أذان وإقامة ، وما نعلم لهذا القول حجة أصلا لا من سنة صحيحة ، ولا من رواية سقيمة ، ولا من عمل صاحب ، ولا تابع ، فإن قالوا : قسنا ذلك على الجمع
بمزدلفة ؟ قلنا : هذا قياس للخطأ على الخطأ ، وقولكم هذا في
مزدلفة خطأ على ما نبينه إن شاء الله - تعالى .
فإن قالوا : قسنا ذلك على الصلوات الفائتات ؟ قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان [ هذا ] منه عين الباطل ; لأن صلاة الظهر ، والعصر ،
بعرفة ليستا فائتتين ، ومن الباطل قياس صلاة تصلى في وقتها على صلاة فائتة لا سيما وأنتم لا تقولون بهذا العمل في الفائتات ، وقال
سفيان ،
وإسحاق : يجمع بين الظهر ، والعصر ،
بعرفة بإقامتين فقط بلا أذان .
واحتج أهل هذا القول بخبر رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بمكة وبمنى كل صلاة بأذان وإقامة ، وصلى - بعرفة ، وبجمع - كل صلاة بإقامة } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذا لا تقوم به حجة ، ثم لو صح لما كانت فيه حجة ، لأن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ورد بزيادة ذكر الأذان ، وزيادة العدل واجب قبولها ، ولا بد ، وأما
الجمع بمزدلفة كما ذكرنا فللخبر المذكور أيضا .
وفي هذا خلاف من السلف - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة ، قال
ابن زيد : عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : لم أحفظ عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أذانا ولا إقامة بجمع - يعني
مزدلفة .
وقال
ابن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بجمع المغرب بلا أذان ولا إقامة ، ثم العشاء بلا أذان ولا إقامة .
وقول ثان - : وهو أننا روينا عنه أيضا أنه جمع بينهما بإقامة واحدة بلا أذان - وروينا ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16024وسلمة بن كهيل ، كلاهما عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أنه صلى المغرب والعشاء
بجمع بإقامة واحدة - وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعل مثل ذلك ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك .
[ ص: 122 ] ورويناه أيضا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه فعل ذلك - وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل في أحد قوليهما - وبه أخذ
أبو بكر بن داود .
واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق
سفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=17293ويحيى بن سعيد القطان ، قال
سفيان : عن
مسلمة بن كهيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; وقال
القطان : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ; ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع
بمزدلفة بين المغرب والعشاء بإقامة واحدة ، وهذا خبر صحيح .
وقول ثالث - : وهو الجمع بينهما بإقامتين - لكل صلاة إقامة دون أذان - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عبد الرحمن بن يزيد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب جمع بينهما بإقامتين - يعني
بمزدلفة - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن بعض أصحابه عن
شريك عن
أبي إسحاق عن
أبي جعفر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب جمع بين المغرب والعشاء ، كل واحدة منهما بإقامة - يعني
بمزدلفة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة أنا
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر بمزدلفة فجمع بين المغرب والعشاء بإقامتين ، وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد - في أحد أقوالهم .
واحتجوا بما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
كريب مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49619أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مزدلفة فتوضأ ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ، ولم يصل بينهما شيئا } . ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ رضي الله عنهما ] قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49620جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء [ ص: 123 ] بجمع كل واحدة منهما بإقامة ، ولم يسبح بينهما ، ولا على إثر كل واحدة منهما } وهذان خبران صحيحان .
وقول رابع - : وهو أن الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة - : روينا من طريق
سفيان الثوري عن
سماك بن حرب عن
النعمان بن حميد أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جمع بين الصلاتين
بمزدلفة بأذان وإقامة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود السجستاني نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص نا
أشعث بن سليم عن أبيه " أنه كان مع
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بمزدلفة فأذن وأقام ، أو أمر بذلك ثم صلى المغرب ثلاث ركعات ، ثم التفت إلينا فقال : الصلاة ، فصلى العشاء ركعتين .
قال
أشعث : وأخبرني
علاج بن عمرو {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49621عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بهذا قال : فقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر في ذلك ؟ فقال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا } . وبه يأخذ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة إلا أنه قال :
فإن تطوع بينهما أقام للعشاء إقامة أخرى .
وقول خامس - : وهو الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن
إبراهيم عن
الأسود كنت مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فأتى
المزدلفة فصلى المغرب والعشاء ، كل صلاة بأذان وإقامة - : نا
حمام نا
الباجي نا
عبد الله بن يونس نا
بقي نا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر بن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
أبي إسحاق السبيعي عن
عبد الرحمن بن يزيد قال : صليت مع
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود المغرب بجمع بأذان وإقامة ، ثم أتينا بعشائنا فتعشينا ، ثم صلى بنا العشاء بأذان وإقامة .
وبه نصا إلى
أبي إسحاق السبيعي عن
أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين : أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب كان يجمع بين الصلاتين
بمزدلفة كل صلاة بأذان وإقامة - وهو قول
محمد بن علي بن الحسين ، وذكره عن أهل بيته ; وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
ولا حجة في هذا القول من خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا حجة في قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي في ذلك ; لأنه قد خالفهم غيرهم
[ ص: 124 ] من الصحابة ، واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أيضا كما أوردنا ، فالمرجوع إليه عند التنازع هو القرآن والسنة .
ولا حجة
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة في دعواه أن إعادة الأذان للعشاء هو من أجل أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود تعشيا بين الصلاتين ; لأنهما لم يذكرا ذلك ، ولا أخبرا : أن إعادتهما الأذان إنما هو من أجل العشاء ، فهي دعوى فاسدة ؟ فإن قيل : قسنا ذلك على الجمع بين سائر الصلوات إذا صليت الأولى في آخر وقتها ، والأخرى في أول وقتها ، فلا بد من أذان وإقامة لكل صلاة ؟ قلنا : القياس باطل ، ولا يجوز أن يعارض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقياس فاسد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وقد روي مثل قولنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وسالم ابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
الفضل بن دكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر بن كدام عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم قال : صليت خلف
سالم : المغرب ، والعشاء بجمع بأذان وإقامتين ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافعا فقلت له : هكذا كان يصنع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله ؟ قال : نعم ، فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فقلت له ؟ فقال : قد كنت أقول لهم : لا صلاة إلا بإقامة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور عنه ، فهي ستة أقوال - : أحدهما : الجمع بينهما بلا أذان ولا إقامة ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر . والثاني :
الجمع بينهما بإقامة واحدة فقط - وصح أيضا : عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - : وهو قول
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
وأبي بكر بن داود - وصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والثالث : الجمع بينهما بإقامتين فقط ; روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، وصح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله - وهو أحد قولي
سفيان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ; وصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والرابع :
الجمع بينهما بأذان واحد وإقامة واحدة - روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ; وصح عن ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة - وصح به خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والخامس :
الجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
وسالم ابنه ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ، وهو أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وبه نأخذ - وصح بذلك خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . والسادس :
الجمع بينهما بأذانين وإقامتين صح عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وروي
[ ص: 125 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وعن
محمد بن علي بن الحسين وأهل بيته - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فأما الأخبار في ذلك فبعضها بإقامة واحدة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعضها بإقامتين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=111وأسامة بن زيد - وبعضها بأذان واحد ، وإقامة واحدة من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - وبعضها بأذان واحد وإقامتين من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ; فاضطربت الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلا أن إحدى الروايات عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله : زادت على الأخرى ; وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إقامة فوجب الأخذ بالزيادة ، وإحدى الروايات عنه ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر تزيد على الأخرى ، وعلى رواية
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة أذانا ، فوجب الأخذ بالزيادة لأنها رواية قائمة بنفسها صحيحة فلا يجوز خلافها ، فإذا جمعت رواية
سالم ،
وعلاج عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صح منهما أذان ، وإقامتان كما جاء بينا في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، وهذا هو الذي لا يجوز خلافه ; ولا حجة لمن خالف ذلك - وبالله - تعالى - التوفيق .
وأما قولنا :
لا تجزئ صلاة المغرب تلك الليلة إلا بمزدلفة ولا بد ، وبعد غروب الشفق ولا بد ، فلما رويناه من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
ابن سلام نا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون عن
nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن
كريب مولى ابن عباس عن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49622لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب عليه ويتوضأ فقلت : يا رسول الله أتصلي ؟ قال : المصلى أمامك } وذكر باقي الحديث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
يحيى بن أيوب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة بن سعيد ،
وابن حجر قالوا : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل نا
يحيى بن يحيى - واللفظ له - نا
nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر عن
محمد بن أبي حرملة عن
كريب مولى ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49623عن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد أنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفات فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أناخ فبال ; ثم جاء فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيفا ، ثم قلت : الصلاة يا رسول الله فقال : الصلاة أمامك } وذكر الحديث .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فإذ قد قصد عليه السلام ترك صلاة المغرب وأخبر بأن المصلى
[ ص: 126 ] من أمام ، وأن الصلاة من أمام ، فالمصلى هو موضع الصلاة فقد أخبر بأن موضع الصلاة ووقت الصلاة من أمام ، فصح يقينا أن ما قبل ذلك الوقت ، وما قبل ذلك المكان ليس مصلى ، ولا الصلاة فيه صلاة .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : لا صلاة إلا بجمع - وروينا من طريق
حجاج بن المنهال نا
يزيد بن إبراهيم هو التستري - نا
عبد الله بن أبي مليكة قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير يخطبنا فيقول : ألا لا صلاة إلا بجمع ؟ يرددها ثلاثا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن
سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال : لا صلاة إلا بجمع ، ولو إلى نصف الليل - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : صلاة المغرب دون جمع ، ولا حجة إلا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .