846 - مسألة : ومن لم يبت ليالي
منى بمنى فقد أساء ولا شيء عليه إلا الرعاء وأهل سقاية
العباس فلا نكره لهم المبيت في غير
منى ; بل للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما .
روينا من طريق
أبي داود نا
مسدد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان هو ابن عيينة - عن
عبد الله ،
ومحمد ابني
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيهما عن
أبي البداح بن عدي عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49707أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما } .
فصح بهذا الخبر أن
الرمي في كل يوم من أيام منى ليس فرضا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
nindex.php?page=showalam&ids=13608ابن نمير هو محمد بن عبد الله - نا أبي نا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله هو ابن عمر [ ص: 195 ] حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49708إن nindex.php?page=showalam&ids=18العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل سقايته أن يبيت بمكة ليالي منى فأذن له } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : فأهل السقاية مأذون لهم من أجل السقاية ، وبات عليه السلام
بمنى ولم يأمر بالمبيت بها ، فالمبيت بها سنة ، وليس فرضا ، لأن الفرض إنما هو أمره صلى الله عليه وسلم فقط .
فإن قيل : إن إذنه للرعاء وترخيصه لهم وإذنه
nindex.php?page=showalam&ids=18للعباس دليل على أن غيرهم بخلافهم ؟ قلنا : لا وإنما كان يكون هذا لو تقدم منه عليه السلام أمر بالمبيت والرمي ، فكان يكون هؤلاء مستثنين من سائر من أمروا ، وأما إذا لم يتقدم منه أمر عليه السلام فنحن ندري أن هؤلاء مأذون لهم ، وليس غيرهم مأمورا بذلك ولا منهيا فهم على الإباحة - : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب " لا يبيتن أحد من وراء
العقبة أيام
منى " وصح هذا عنه رضي الله عنه وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل هذا ; وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كره
المبيت بغير منى أيام منى ، ولم يجعل واحد منهم في ذلك فدية أصلا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس لمن كان له متاع
بمكة أن يبيت بها ليالي
منى .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب نا
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع أنا
عمرو بن دينار عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : إذا رميت الجمار فبت حيث شئت .
وبه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12398إبراهيم بن نافع نا
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : لا بأس أن يبيت
بمكة ليالي
منى في ضيعته .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد لا بأس بأن يكون أول الليل
بمكة وآخره
بمنى أو أول الليل
بمنى وآخره
بمكة - وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أنه كان يقول : من بات ليالي
منى بمكة تصدق بدرهم أو نحوه .
وعن
بكير بن مسمار عن
سالم عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء مثل هذا أيضا يتصدق بدرهم إذا لم يبت
بمنى .
[ ص: 196 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش عن
المغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال : إذا بات دون
العقبة أهرق دما .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : بمثل قولنا ، وقال
سفيان : يطعم شيئا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من بات ليلة من ليالي
منى بغير
منى أو أكثر ليلته فعليه دم ، فإن بات الأقل من ليلته فلا شيء عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من بات ليلة من ليالي التشريق في غير
منى فليتصدق بمد فإن بات ليلتين ، فمدان فإن بات ثلاثا فدم - وروي عنه في ليلة ثلث دم ، وفي ليلتين ثلثا دم وفي ثلاث ليال دم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه الأقوال لا دليل على صحتها يعني الصدقة بدرهم أو بإطعام شيء أو بإيجاب دم ، أو بمد ، أو مدين ، أو ثلث دم ، أو ثلثي دم ، أو الفرق بين المبيت أكثر الليل ، أو أقله ، وما كان هكذا فالقول به لا يجوز ، وما نعلم
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في أقوالهم هذه سلفا أصلا ، لا من صاحب ، ولا من تابع .