879 - مسألة :
وفي النعامة بدنة من الإبل ، وفي حمار الوحش ، وثور الوحش ، والأروية العظيمة ، والأيل : بقرة ،
وفي الغزال ، والوعل والظبي : عنز ،
وفي الضب ، واليربوع ، والأرنب وأم حبين جدي ،
وفي الوبر : شاة ، وكذلك في الورل والضبع ،
وفي الحمامة ، وكل ما عب وهدر من الطير : شاة ، وكذلك الحبارى والكركي ، والبلدج ، والإوز البري ، والبرك البحري ، والدجاج الحبشي ، والكروان .
برهان ذلك - : قول الله عز وجل : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } فلا يخلو المثل من أن يكون من جميع الوجوه ، أو من وجه واحد ، أو من أغلب الوجوه ; فوجدنا المماثلة من جميع الوجوه معدومة من العالم جملة لأن كل غيرين فليسا مثلين في تغايرهما فبطل هذا القسم .
ثم نظرنا في المماثلة من أقل الوجوه ، وهو وجه واحد فوجدنا كل ما في العالم لا تحاش شيئا ، فهو يماثل كل ما في العالم من وجه ولا بد وهو الخلق ، لأن كل ما في العالم - وهو ما دون الله تعالى - فهو مخلوق فبطل هذا القسم أيضا .
ولو استعمل لأجزأت العنز بدل الحمار الوحشي ، والنعامة ; لأنهما حيان مخلوقان معا ; وهذا ما لا يقوله أحد .
فلم يبق إلا القسم الثالث وهو المماثلة من أغلب الوجوه ، وأظهرها ، وإذا لم يكن في المسألة إلا أقوال محصورة فبطلت كلها إلا واحدا فهو الحق بلا شك ; فهذا موجب القرآن .
ووجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكم في الضبع بكبش ، فعلمنا يقينا أنه عليه السلام إنما بين لنا أن المماثلة إنما هي في القد وهيئة الجسم ، لأن الكبش أشبه النعم بالضبع - وبهذا جاء حكم السلف الطيب رضي الله عنهم .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن
عبد الله بن عبيد بن عمير عن
عبد الرحمن بن أبي عمار [ ص: 251 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله " قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49741سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال : هو صيد وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نا
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله يقول : حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في الضبع كبشا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
عمار بن أبي عمار عن
رباح أن
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر حكم في الضبع كبشا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول : في الضبع كبش .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله قالا جميعا : في الضبع كبش فهم :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وقد بلغ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هذا فلم يخالفه - وهو قول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16566عطاء الخراساني عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت قالوا في النعامة : بدنة من الإبل .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ، قالا : في النعامة بدنة يعني من الإبل - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق ، والهيئة والصورة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه بدنة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم فيه بدنة - وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيه بدنة ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء أيضا فيه بقرة - والرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا تصح ، ولا عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود لأنه مرسل عنه .
وروى
ابن أبي نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قالا جميعا : في حمار الوحش : بقرة ، وفي بقرة الوحش : بقرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : وفي الأروى بقرة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : في القادر العظيم من الأروى بقرة ، وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا -
[ ص: 252 ] فوجدنا حمار الوحش أشبه بالبقرة منه بالناقة ، لأن البقر ، وحمار الوحش ، ذوا شعر وذنب سابغ وليس لهما سنام ، والناقة ذات وبر وذنب قصير وسنام فوجب الحكم بالبقرة لقوة المماثلة .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الأيل : بقرة - وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وفي الثيتل : بقرة ، وهو قول جماعة من السلف .
وفي الوبر : شاة - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء في الغزال : شاة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الشاة تقع على الماعزة كما تقع على الضأنية .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=37سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف في الظبي : تيس .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وزيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر في الضب : جدي راع .
وعن
زيد بن عبد الله ،
وطارق بن شهاب مثله أيضا ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : لا يجوز هذا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الضب : شاة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في الضب : حفنة من طعام .
وهذا كله لا شيء لأن خلاف حكم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وطارق ، ومن معهما لا يجوز خلافه ، لأنهم ذوو عدل منا مع موافقتهم القرآن في المماثلة ; وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء حادث بعدهم ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد كذلك مع خلاف قولهما ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك للقرآن .
وبقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وغيرهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الأرنب : عناق ، وهي الجدي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص ،
وعمرو بن حبشي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثله - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يجوز - فخالفوا كل من ذكرنا ، والمماثلة المأمور بها في القرآن .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد في اليربوع : سخلة ، أو جفرة ، وهما
[ ص: 253 ] سواء - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ،
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ، وغيرهم .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : لم أسمع فيه بشيء ، وعن
الزهري : فيه حكومة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم : فيه قيمته - وهذا كله ليس بشيء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الأرنب ، والضب ، واليربوع قيمته يبتاع به طعام - وهذا خطأ لم يوجبه القرآن ، ولا السنة ، ولا قول صاحب ، ولا إجماع ، ولا قياس .
فإن قالوا : قسنا على الأضاحي لا يجوز فيه الجذع من غير الضأن ولا ما دون الجذع من الضأن ؟ قلنا : القياس باطل ، ثم لو كان حقا لكنتم أول مخالف لهذا القياس لأنكم تقولون : إن الكبش ، والتيس ، أفضل في الأضاحي من الإبل ، والبقر ، وإن الذكر فيها أفضل من الأنثى ، وتقولون في الهدي كله : إن الإبل ، والبقر : أفضل من الضأن ، والماعز ، وإن الإناث أفضل فيها من الذكور ; فمرة تقيسون حكم بعض ذلك على بعض ، ومرة تفرقون بين أحكامها بلا نص ولا دليل .
فإن قالوا : قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49742لا تجزئ جذعة عن أحد بعد nindex.php?page=showalam&ids=177أبي بردة } .
قلنا : نعم ، والذي أخبر بهذا هو الذي أخبرنا عن ربه تعالى بإيجاب مثل الصيد المقتول من النعم ، وليس بعض كلامه أولى بالطاعة من بعض ، بل كله فرض استعماله ، ولا يجوز ترك شيء منه لشيء - وبالله تعالى التوفيق .
ولم ينه قط عليه السلام عن ما دون الجذع باسمه ; لكن لما كان بعض ما دون الجذع لا يقع عليه اسم شاة لم يجز فيما جاء فيه النص بإيجاب شاة فقط .
وأما الجذعة فلا تجزئ في جزاء الصيد أيضا ; لأن النهي عنها عموم ، إلا حيث أوجبت باسمها وليس ذلك إلا في زكاة الإبل ، والبقر ، فقط ، مع أن الجذع من الضأن ، والماعز ، والإبل ، والبقر : لا معنى لمراعاته في جزاء الصيد إنما يراعى المثل في القد والصورة لا ما لا يعرف إلا بعد فر الأسنان - فصح أن الجذعة لا تجزئ في جزاء الصيد - وبالله تعالى التوفيق - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الورل : شاة .
[ ص: 254 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إن كان عظيما في مقدار الشاة فكذلك ، وإلا ففيه ،
وفي القنفذ : جدي صغير .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر في الحمامة : شاة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان :
كل ما يعب كما تعب الشاة ففيه شاة بهذه المماثلة - وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في الدبسي ، والقمري ، والحبارى ، والقطاة ، والحجلة شاة شاة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في كل ذلك مثل هذا أيضا . وكذلك في الكروان ، وابن الماء .
وروينا عن
القاسم ،
وسالم : ثلث مد : خير من حجلة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : لا يجوز هاهنا خلاف ما حكم به
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في الهدهد : درهم ، وفي الوطواط : ثلثا درهم ، وفي العصفور : نصف درهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الجرادة : تمرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير مثل ذلك .
وقال آخرون : لا شيء فيها ; لأنها من صيد البحر ، وهذا خطأ ; لأنها إن غمست في البحر ماتت .
وعن
كعب في الجرادة درهم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : إنما أمر الله تعالى بتحكيم في الجزاء من النعم لا في الإطعام ولا في الصيام ، فلا يجوز التحكيم في هذين العملين ، وإنما هو ما أمر الله تعالى به في ذلك وهو ما ذكرنا قبل ، فكل ما كان له مثل من صغار النعم جزي به وما لم يكن له مثل من كبار النعم ولا صغاره فإنما فيه فدية طعام مساكين كما قال عز وجل : {
أو عدل ذلك صياما } لأن من المحال أن يوجب الله تعالى جزاء صيد بمثله من النعم وهو لا مثل له منها ، لأن هذا تكليف ما ليس في الوسع والله تعالى يقول : {
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } فإذ لا شك في هذا فلا شك أيضا في أن الله تعالى قد علم أن من جزاء الصيد الذي خلق صغيرا جدا كصغار العصافير والجراد فلم يجعل في كبير الصيد وصغيره إلا فدية طعام مساكين أو عدله صياما - : فوجب في الجرادة فما فوقها إلى
[ ص: 255 ] النعامة ، وفي ولد أصغر الطير إلى حمار الوحش : إطعام ثلاثة مساكين فقط .
وأما الصيام فلا صيام في الإسلام أقل من صوم يوم ، ففي كل صغير منها صوم يوم فقط ; فإن كان يشبع بكبر جسمه إنسانين أو ثلاثة فأكثر : فلكل آكل صوم يوم كما نص الله تعالى .
فإن قيل : إن هذا قول لا يحفظ عن أحد ممن سلف ؟ قلنا : نحن لا ندعي الإحاطة بأقوال الصحابة جميعهم والتابعين كلهم فمن بعدهم من العلماء ؟ بل نقول ونقطع : أن من ادعى الإحاطة بأقوالهم فقد كذب كذبا متيقنا لا خفاء به ، ولا ننكر القول بما أوجبه القرآن أو السنة وإن لم تعرف رواية عن إنسان بعينه بمثل ذلك ; لأن الله تعالى لم يقل لنا قط ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا بما في القرآن والسنة حتى تعلموا أن إنسانا قال بما فيهما ; بل هذا القول عندنا ضلال وبدعة وكبيرة من أكبر الكبائر ، وإنما قال تعالى : {
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون } .
والناس قد اختلفوا في الجراد - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
أبي المهزم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=14014الجراد من صيد البحر } .
ومن طريق
أبي داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=17008محمد بن عيسى عن
حماد عن
ميمون بن جابان عن
أبي رافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مسندا مثله .
وعن
كعب أنه قال
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : يا أمير المؤمنين إن الجراد نثر حوت ينثره في كل عام مرتين ، وأباح أكله للمحرم وصيده ; فهذا قول .
وروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال
كعب : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر أني أصبت جرادتين وأنا محرم فقال لي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما نويت في نفسك ؟ قلت : درهمين ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تمرتان خير من جرادتين ، امض لما نويت في نفسك .
فهذا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
وكعب : جعلا في الجرادة درهما - فهذا قول آخر .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن
إبراهيم عن
الأسود عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال في محرم أصاب جرادة : تمرة خير من جرادة .
[ ص: 256 ]
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=15800خالد بن عبد الله الطحان عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص أنه حكم في الجرادة تمرة - فهذا قول ثالث .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد قال : أفتى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في جرادة يصيبها المحرم بأن يقصد بقبضة من طعام - ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب عن
علي بن عبد الله البارقي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : في الجرادة إذا صادها المحرم : قبضة من طعام .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
حماد بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب قال في الجرادة : قبضة من طعام - فهذا قول رابع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نا
ابن أبي زائدة عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال في الجرادة : قبضة أو لقمة .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17002محمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، قالوا كلهم : في الجرادة ليس فيها في الخطأ شيء فإن قتلها عمدا أطعم شيئا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16688عمران بن حدير عن
عكرمة في الجرادة قال : يطعم كسرة - فهذا قول خامس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=11820أبو الأحوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في محرم أصاب صيدا ليس له ند من النعم : إنه يهدي ثمنه إلى
مكة .
وروينا أيضا عن
عكرمة فيه ثمنه - فهذا قول سادس .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
منصور عن
الحسن قال : الجراد من صيد البر والبحر - فهذا قول سابع .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
حفص بن ميسرة الصنعاني نا
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=16850كعب الأحبار أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره أكل الجراد للمحرم ولم يجعل فيه جزاء .
ومن طريق
سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنا
nindex.php?page=showalam&ids=11937أبو بشر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17408يوسف بن ماهك قال : نهى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 257 ] عن أخذ الجراد في
الحرم قال : لو علموا ما فيه ما أخذوه ، فهي ثمانية أقوال كما أوردنا ، فما الذي جعل بعضها أولى من بعض ؟ وأما الخبر في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فموضوع بلا شك لأن في أحد طريقيه
أبا المهزم وهو هالك - وفي الأخرى
ميمون بن جابان وهو مجهول .
وبالعيان يرى الناس الجراد يبيض في البر وفي البر يفقس عنه البيض وفي البر يبقى حتى يموت ، وأنه لو غمس في ماء عذب أو ملح لمات في مقدار ما يموت فيه سائر حيوان البر إذا غمس في الماء ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول الكذب ; فسقط هذا القول بيقين .
وصح أنه من صيد البر المحرم على المحرم وفي
الحرم بلا شك .
والأقوال الباقية عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ،
وكعب في الجرادة : درهم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص في الجرادة : تمرة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : تمرة خير من جرادة .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب في الجرادة : قبضة من طعام .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : قبضة أو لقمة .
وعن
عكرمة : كسرة .
وعن
محمد بن علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد : يطعم شيئا إن أصابها عمدا وإلا فلا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيما لا ند له من النعم : ثمنه يهديه إلى
مكة .
وعن
عكرمة : ثمنه - والجرادة مما لا ند لها من النعم .
وعن
الحسن : هي من صيد البر والبحر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس : المنع من صيدها - ولم يجعلا فيها شيئا .
فالمرجوع إليه عند التنازع هو ما افترض الله تعالى علينا الرجوع إليه إذ يقول تعالى : {
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر } .
[ ص: 258 ]
والقرآن يوجب ما قلنا - وبالله تعالى التوفيق .
وقد خالف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في بيض الصيد كل ما روي فيه عن أحد من المتقدمين فأنى لهم إنكار ذلك على غيرهم ؟ وفي صغار الصيد : ما كان منه من ذوات الأربع ، أو الطير صغارها في صغاره ، وكبارها في كباره ، ففي رأل النعم : فصيل من الإبل .
وفي ولد كل ما فيه بقرة عجيل مثل ذلك الصغير ، وفيما فيه شاة ، حمل ، أو جدي : على ما ذكرنا قبل .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : في صغارها ما في كبارها - وهذا خطأ لأن الكبير ليس مثلا للصغير . وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه حكم في فرخي حمامة وأمهما بثلاثة من الغنم - وقد خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وغيره في كثير مما ذكرنا قبل .
ويفدى المعيب بمعيب مثله ، والسالم بسالم ، والذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لقوله تعالى : {
فجزاء مثل ما قتل من النعم } .
روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : في الظبية الوالد : شاة والد . وفي الحمارة الوحش النتوج بقرة نتوج .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج قلت
nindex.php?page=showalam&ids=16568لعطاء بن أبي رباح أرأيت لو أصبت صيدا فيه نقص أو عور أغرم مثله ؟ قال : نعم ، قلت : الوفي أحب إليك ؟ قال : نعم وفي ولد الضبع ولد الكبش لأن الصغير من الضباع لا يسمى ضبعا إنما يسمى الفرغل .
والسلحفاة هي من صيد البر ، لأن عيشها الدائم في البر ففيها الجزاء بصغير من الغنم .
وما كان ساكنا في الماء أبدا لا يفارقه فهو مباح للمحرم .
وقد روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء فيما عاش في البر والبحر ؟ فيه : نصف الجزاء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : وليس هذا بشيء ; لأن الله تعالى أباح للمحرم صيد البحر وحرم عليه
[ ص: 259 ] صيد البر فليس إلا حرام أو حلال ، ولا يجوز أن يكون حلال حرام معا ، ولا لا حلال ولا حرام - وبالله تعالى التوفيق .