891 - مسألة :
وجائز
للمحرم دخول الحمام ، والتدلك ، وغسل رأسه بالطين ، والخطمي ، والاكتحال ، والتسويك ، والنظر في المرآة ، وشم الريحان ، وغسل ثيابه ، وقص أظفاره وشاربه ، ونتف إبطه ، والتنور ، ولا حرج في شيء من ذلك ، ولا شيء عليه فيه ; لأنه لم يأت في منعه من كل ما ذكرنا قرآن ، ولا سنة ، ومدعي الإجماع في شيء من ذلك : كاذب على جميع الأمة ، قائل ما لا علم به - ومن أوجب في ذلك غرامة فقد أوجب شرعا في الدين لم يأذن به الله تعالى ؟ وقد اختلف السلف في هذا - : روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
عكرمة أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس دخل حمام
الجحفة وهو محرم وقال : إن الله تعالى لا يصنع بوسخ المحرم شيئا . وأنه قال : المحرم يدخل الحمام ، وينزع ضرسه ، إن انكسر ظفره طرحه ، أميطوا عنكم الأذى إن الله لا يصنع بأذاكم شيئا . وأنه كان لا يرى بشم الريحان للمحرم بأسا ، وأن يقطع ظفره إذا انكسر ، ويقلع ضرسه إذا آذاه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر قال : رأى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بعض بنيه - أحسبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر -
وعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب ، وهو جالس على ضفة البحر ، وهما يتماقلان وهم محرمون : يغيب هذا رأس هذا ويغيب هذا رأس هذا : فلم يعب عليهما .
وعن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كنت أطاول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب النفس ونحن محرمان في الحياض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب هو السختياني - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لقد رأيتني أماقل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بالجحفة ونحن محرمان -
[ ص: 279 ] المماقلة : التغطيس في الماء .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
خالد الحذاء عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنه كان هو
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر بإخاذ
بالجحفة يترامسان وهما محرمان - : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : الإخاذ الغدير - والترامس التغاطس .
ورأى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على من غيب رأسه في الماء : الفدية ، وخالف كل من ذكرنا ; واختلف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
والمسور بن مخرمة في غسل المحرم رأسه فاحتكما إلى
nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب الأنصاري ، ووجها إليه
nindex.php?page=showalam&ids=16428عبد الله بن حنين فوجده يغسل رأسه وهو محرم ، وأخبره : أنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49754رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم } وقد ذكرنا {
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين بأن تنقض رأسها وتمتشط وهي محرمة } .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
العمري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : لا بأس أن يغسل المحرم ثيابه .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
منصور عن
سالم عن
أبي الجعد قال : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن ذلك ؟ - يعني عن غسل المحرم ثيابه - فقال : لا بأس به إن الله لا يصنع بدرنك شيئا ؟ ومن طريق
عمرو بن دينار عن
عكرمة قال : لا بأس أن تمشط المرأة الحرام المرأة الحرام وتقتل قمل غيرها .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي قالا : لا بأس بدخول المحرم الحمام - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان .
فإن ذكروا قول الله تعالى : {
ثم ليقضوا تفثهم } ؟ قلنا : روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : التفث ما عليهم من الحج ، وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49756من الفطرة : قص الأظفار ، ونتف الإبط ، وحلق العانة وقص الشارب } ، والفطرة سنة لا يجوز تعديها ، ولم يخص عليه السلام محرما من غيره : {
وما كان ربك نسيا } .
والعجب كله ممن يجعل فيمن فعل ما أمر به من ذلك ، أو أبيح له ولم ينه عنه : كفارة أو غرامة ، ثم لا يجعل على المحرم في فسوقه ومعاصيه ، وارتكابه الكبائر شيئا ، لا فدية ، ولا غرامة ، بل يرى حجه ذلك تاما مبرورا ؟ وحسبنا الله ونعم الوكيل .
[ ص: 280 ] ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب السختياني عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان ينظر في المرآة وهو محرم .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : لا بأس أن ينظر المحرم في المرآة - ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله عنهم .
وهو قول
الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
وعكرمة .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبي سليمان - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يكره ذلك - وقد رويت كراهة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ; والإباحة عنه أصح .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن قلم المحرم أظفار أربع أصابع ، أربع أصابع من كل يد من يديه ، ومن كل رجل من رجليه : فعليه إطعام ما شاء ، فإن قلم أظفار كف واحدة فقط ، أو رجل واحدة فقط : فعليه دم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إن قلم خمسة أظفار من يد واحدة ، أو من رجل واحدة ، أو من يدين ، أو من رجلين ، أو من يديه ، ورجليه معا : فعليه دم ، فإن قلم أربعة أظفار كذلك : فعليه إطعام .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : كقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، إلا أنه قال : يطعم عن كل ظفر نصف صاع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14111والحسن بن زياد : إن قلم ثلاثة أظفار من يد واحدة ، أو من رجل واحدة ; أو من يدين ورجل ، أو من رجلين ويد : فعليه دم - فإن قلم أقل فعليه أن يطعم عن كل أصبع نصف صاع .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : لا شيء عليه حتى يقلم جميع أظفار يديه ورجليه : فتجب عليه الفدية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من قلم من أظفاره ما يميط به عن نفسه أذى فالفدية المذكورة في حلق الرأس عليه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : من قلم ظفرا واحدا فليطعم مدا ، فإن قلم ظفرين فمدين ، فإن قلم ثلاثة أظفار فعليه دم ؟ فاعجبوا لهذه الأقوال الشنيعة التي لا حظ لها في شيء من وجوه الصواب ولا نعلم
[ ص: 281 ] أحدا قالها قبلهم - وقد ذكرنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس آنفا : لا بأس على المحرم إذا انكسر ظفره أن يطرحه عنه وأن يميط عن نفسه الأذى .
وهو قول
عكرمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=15741وحماد بن أبي سليمان ، ليس منهم أحد جعل في ذلك شيئا .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إن قص أظفاره لأذى به فلا شيء عليه ، فإن قصها لغير أذى فعليه دم - وعنه ، وعن
الحسن : إن قلم ظفره المنكسر فلا شيء عليه ، فإن قلمه من غير أن ينكسر : فعليه دم .
وعن
الشعبي : إن نزع المحرم ضرسه : فعليه دم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : ولا مخالف
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس في هذا يعرف من الصحابة رضي الله عنهم ، ويلزم من رأى في إماطة الأذى الدم أن يقول بقول
الشعبي في إيجاب إماطة الأذى بقلع الضرس ، ونعم ، وفي البول ، وفي الغائط لأن كل ذلك إماطة أذى .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يغسل المحرم ثيابه .
ومن طرق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
سفيان عن
منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال في غسل المحرم ثيابه : إن الله لا يصنع بدرنك شيئا .
- وبه إلى
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : لا بأس بغسل المحرم ثيابه ، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان .