908 مسألة :
ويأكل من هدي التطوع إذا بلغ محله ولا بد كما قلنا ولا يحل له أن يأكل من شيء من الأهداء الواجبة إذا بلغت محلها فإن أكل ضمن مثل ما أكل فقط ،
ولا يعطى في جزارة الهدي شيء منه أصلا ويتصدق بجلاله وجلوده ولا بد .
أما التطوع فلقول الله - تعالى - : {
والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر } ، وأمر الله - تعالى - فرض .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم نا
إسحاق بن إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=15667حاتم بن إسماعيل عن
جعفر بن محمد عن أبيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49781عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله فذكر حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ثم انصرف رسول الله عليه السلام إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بدنة ، ثم أعطى nindex.php?page=showalam&ids=8عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ، ثم أمر في كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها } فهذا أمر منه عليه السلام بأخذ البضعة وطبخها ولم يقتصر على الأكل من بعض الهدي دون بعض .
ومن طريق
محمد بن معاوية نا
أحمد بن شعيب أنا
عمران بن يزيد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16106شعيب بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج نا
الحسن بن مسلم أن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا أخبره أن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=49782أن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا } .
[ ص: 313 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : من جعل بعض أوامره عليه السلام في كل ما ذكرنا فرضا وبعضها ندبا فقد تحكم في دين الله - تعالى - بالباطل وبما لا يحل من القول .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان عن
إبراهيم عن
علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه بعث بهدي وقال : كل أنت وأصحابك ثلثا وتصدق بثلث وابعث إلى آل
عتبة ثلثا .
ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن
ابن أبي رواد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : الضحايا والهدايا : ثلث لأهلك ، وثلث لك ، وثلث للمساكين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم عن
أبي مجلز : أن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أمر أن يدفع له من أضحيته بضعة ويتصدق بسائرها .
واختلف الناس فيما يؤكل من الهدي - : فروينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قال : يؤكل من كل شيء إلا من جزاء صيد ونذر .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : لا يؤكل من جزاء الصيد ولا من النذر ولا مما جعل للمساكين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن
الحسن : يؤكل من الهدي كله إلا من جزاء الصيد - وقال
الأوزاعي يؤكل من الهدي خمسة : النذر ، والمتعة ، والتطوع ، والوصية ، والمحصر ، إلا الكفارات كلها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يؤكل من شيء من الهدي إلا المتعة ، والقران ، والتطوع إذا بلغ محله - وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يؤكل من كل شيء من الهدي إلا التطوع إذا لم يبلغ محله ، وجزاء الصيد ، وفدية الأذى ، ونذر المساكين .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : هذه آراء مجردة لا دليل على شيء منها .
واحتج بعضهم بأن يؤكل من كل هدي إلا ما جعل للمساكين . فقلنا : وأين وجدتم أن جزاء الصيد للمساكين ، وأن هدي المتعة والإحصار ليس للمساكين ؟
وقال بعضهم : قسنا هدي المتعة على هدي القران .
[ ص: 314 ] فقلنا : أين وجدتم أن على القارن هديا يلزمه بعد قرانه ؟ وقد مضى الكلام في هذا - وبالله - تعالى - التوفيق .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : كل هدي أوجبه الله - تعالى - فرضا فقد ألزم صاحبه إخراجه من ماله وقطعه منه ; فإذ هو كذلك فلا يحل له ما قد سقط ملكه عنه إلا بنص ; لكن يأكل منه أهله وولده إن شاءوا ; لأنهم غيره إلا ما سمي للمساكين فلا يأكلوا منه إن لم يكونوا مساكين - وبالله - تعالى - التوفيق .