صفحة جزء
وكذلك لو مات العبد قبل السيد وترك خمسمائة ، ثم مات المولى وله أولاد رجال ونساء ولا وارث للعبد غير السيد، فالمائتان من الخمسمائة بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن للمولى من تركة العبد بحساب دينه ، وثلثمائة الباقية من تركة العبد تكون للذكر من أولاد المولى بسبب الولاء هذا إذا كان موت العبد بعد المولى ، فإن كان موت العبد قبل موت المولى فالخمسمائة كلها بين ورثة المولى للذكر مثل حظ الأنثيين ; لأن جميع ذلك صار للمولى : بعضه بحساب الدين وبعضه بحساب الميراث فتكون الخمسمائة كلها تركة المولى

التالي السابق


الخدمات العلمية