الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإذا أعتق عبدا له في مرضه لا مال له غيره وقيمته ثلاثمائة ، ثم مات المولى ، ثم مات العبد ، وله ورثة أحرار وترك خمسمائة درهم كان لورثة المولى من ذلك مائتا درهم ، والباقي لورثة العبد ; لأن عند موت المولى يسلم للعبد ثلث رقبته بالوصية ، وتلزمه السعاية في ثلثي رقبته ، فلما مات عن ورثة أحرار ، فإنما يبدأ بقضاء الدين من تركته ، وذلك مائتا درهم ، والباقي لورثته ، وكذلك [ ص: 73 ] لو مات العبد قبل المولى ، وله ورثة يحوزون ميراثه ; لأن شيئا من ماله لا يعود إلى السيد بالميراث فلا يقع الدور

التالي السابق


الخدمات العلمية