صفحة جزء
( قال ) : وما أخذ من صدقات بني تغلب وضع موضع الخراج لما مر وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على فقرائهم كما { أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه عنه } وحكى ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد بينا هذا ( قال ) وإذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة [ ص: 19 ] فإن كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقراء غيرهم لقربهم فلو وضعها الإمام في أهل الحاجة من غيرهم وسعه ذلك فإن أخرجها إلى غيرهم جاز ، وهو مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل

التالي السابق


الخدمات العلمية