( قال )
: وما أخذ من صدقات بني تغلب وضع موضع الخراج لما مر
وما أخذ من صدقات أهل بلد رد على فقرائهم كما {
أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل رضي الله عنه عنه } وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى قال لا تخرج الزكاة من بلد إلى بلد إلا لذي قرابة وقد بينا هذا ( قال ) وإذا لم يبق محتاج من أهل تلك البلدة
[ ص: 19 ] فإن كان بقرب منهم محتاج فهو أحق من فقراء غيرهم لقربهم فلو وضعها الإمام في أهل الحاجة من غيرهم وسعه ذلك فإن أخرجها إلى غيرهم جاز ، وهو مكروه وقد تقدم بيان هذا الفصل