. ( قال ) : وإن ذرعه القيء لم يفطر لما روينا ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنه الصوم مما دخل ، وإن تقيأ متعمدا فعليه القضاء لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رحمه الله تعالى موقوفا عليه ومرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79751من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء } ; ولأن فعله يفوت ركن الصوم ، وهو الإمساك ففي تكلفه لا بد أن يعود شيء إلى جوفه ولا كفارة عليه إلا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فإنه يقول كل مفطر غير معذور فعليه الكفارة ولم يفصل في ظاهر الرواية بين مليء الفم ، وما دونه وفي رواية
الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى فرق بينهما ، وهو الصحيح فإن ما دون مليء الفم تبع لريقه فكان قياس ما لو تجشأ وملء الفم لا يكون تبعا لريقه ألا ترى أنه ناقض
[ ص: 57 ] لطهارته فإن عاد إلى جوفه ، أو أعاده فقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=14111الحسن عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله إذا
ذرعه القيء فرده ، وهو يستطيع أن يرمي به فعليه القضاء وروى
ابن مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهم الله تعالى أنه إذا ذرعه القيء فكان ملء فيه أو أكثر فعاد إلى جوفه فسد صومه تعمد ذلك ، أو لم يتعمد والمشهور أن فيه خلافا بين
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله
nindex.php?page=showalam&ids=16908فمحمد اعتبر الصنع في طرف الإخراج ، أو الإدخال ; لأنه يفوت به الإمساك
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف يعتبر انتقاض الطهارة ليستدل به على أنه ليس بتبع لريقه حتى إذا
ذرعه القيء دون ملء الفم ، وعاد بنفسه لم يفسد صومه بالاتفاق .
وإن أعاده فسد صومه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولم يفسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وإن كان ملء الفم فعاد بنفسه فسد صومه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ولم يفسد عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، وإن أعاده فسد صومه بالاتفاق ، وإن تقيأ أقل من ملء فمه فإن عاد بنفسه يفسد صومه عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ولم يفسد صومه عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى ، وإن أعاده ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف في إحداهما لا يفسد صومه ; لأنه ليس بناقض لطهارته وفي الأخرى يفسد صومه لكثرة صنعه في الإدخال والإخراج جميعا فكان قياس ملء الفم