( قال ) : فإن
أفطر في يوم وكفر ثم أفطر في يوم آخر فعليه كفارة أخرى إلا في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمهما الله تعالى فإنه يقول : يكفيه تلك الكفارة لاعتبار اتحاد حرمة الشهر ، وهو قياس من تلا آية السجدة في مجلس وسجد ثم
[ ص: 75 ] تلاها مرة أخرى لم تلزمه سجدة أخرى لاتحاد السبب وجه ظاهر الرواية أن التداخل قبل أداء الأول لا بعده كما في الحدود إذا
زنى بامرأة فحد ثم زنى بها يلزمه حد آخر ، وهذا أصح ; لأن السبب فطر هو جناية على الصوم وحرمة الشهر محل تغلظ به هذه الجناية والعبرة للأسباب دون المحال ، فإن جامع في رمضانين فقد ذكر في الكسائيات عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى أن عليه كفارتين لاعتبار تجدد حرمة الشهر والصوم وأكثر مشايخنا يقولون : لا اعتماد على تلك الرواية ، والصحيح أن عليه كفارة واحدة لاعتبار معنى التداخل