( قال ) :
مريض أفطر في شهر رمضان ثم مات قبل أن يبرأ فليس عليه شيء ; لأن وقت أداء الصوم في حقه عدة من أيام أخر بالنص ولم يدركه ; ولأن المرض لما كان عذرا في إسقاط أداء الصوم في وقته لدفع الحرج فلأن يكون عذرا في إسقاط القضاء أولى ، وإن برئ وعاش شهرا فلم يقض الصوم حتى مات فعليه قضاؤه ; لأنه أدرك عدة من أيام أخر ، وتمكن من قضاء الصوم فصار القضاء دينا عليه . وفي حديث
أبي مالك الأشجعي رحمه الله تعالى {
أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن كان مريضا في شهر رمضان ثم مات فقال : عليه الصلاة والسلام إن كان مات قبل أن يطيق الصوم فلا شيء عليه ، وإن أطاق الصوم ولم يصم حتى مات فليقض عنه } يعني بالإطعام ثم لا يجوز لوليه أن يصوم عنه وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى قال : إن صح الحديث صام عنه وارثه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد من أصحابهم : وقد صح الحديث والمراد منه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37386من مات ، وعليه صيام صام عنه وليه } .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه ومرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31739لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد } ثم الصوم عبادة لا تجري النيابة في أدائها في حالة الحياة فكذلك بعد الموت كالصلاة ، وهذا ; لأن المعنى في العبادة كونه شاقا على بدنه ولا يحصل ذلك بأداء نائبه ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكينا ; لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه فتقوم الفدية مقامه كما في حق الشيخ الفاني ، وإنما يجب عليهم الإطعام من ثلثه إذا أوصى ولا يلزمهم ذلك إذا لم يوص عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى يلزمهم ذلك من جميع ماله أوصى أو لم يوص ، وهو نظير الخلاف في دين الزكاة ثم الإطعام عندنا يقدر بنصف صاع لكل مسكين وعنده يقدر بالمد وأصل الخلاف في طعام الكفارة ونحن
[ ص: 90 ] نقيسه على صدقة الفطر بعلة أنه أوجب كفاية للمسكين في يومه وعلى هذا إذا مات ، وعليه صلوات يطعم عنه لكل صلاة نصف صاع من حنطة وكان
محمد بن مقاتل يقول أولا : يطعم عنه لصلوات كل يوم نصف صاع على قياس الصوم ثم رجع فقال : كل صلاة فرض على حدة بمنزلة صوم يوم ، وهو الصحيح والصاع قفيز بالحجاجي ، وهو ربع الهاشمي ، وهو ثمانية أرطال في قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما الله تعالى وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى الأول ثم رجع فقال : خمسة أرطال وثلث رطل ومن أصحابنا من وفق فقال : ثمانية أرطال بالعراقي كل رطل عشرون إستارا فذلك مائة وستون إستارا وخمسة أرطال وثلث رطل بالحجاجي كل رطل ثلاثون استارا فذلك مائة وستون ، وهذا ليس بقوي فقد نص كتاب العشر والخراج عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى وإنما رجع
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف حين حج مع
الرشيد فدخل
المدينة وسألهم عن صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه سبعون شيخا منهم كل واحد منهم يحمل صاعا تحت ثوبه فقال : ورثت هذا عن أبي عن آبائه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان كل ذلك خمسة أرطال وثلث رطل .
( ولنا ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس رضي الله عنه قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=65271كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال } وتوارث أهل
المدينة ليس بقوي فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى فقيههم : صاع أهل
المدينة تحري
nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان على صاع رسول الله . صلى الله عليه وسلم فإذا آل الأمر إلى التحري فتحري
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أولى بالمصير إليه ، والقفيز الحجاجي صاع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه حتى كان
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج يمن به على أهل
العراق ويقول : ألم أخرج لكم صاع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه .
( قال ) :
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي رحمه الله كان صاع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حجاجيا ثم قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صاعان مختلفان منها للنفقات ومنها للصدقات فما روي أنه كان خمسة أرطال وثلث محمول على صاع النفقات .
( قال ) : وإن
صح بعد رمضان عشرة أيام ثم مات فعليه قضاء العشرة الأيام التي صح فيها ; لأنه بقدرها أدرك عدة من أيام أخر والبعض معتبر بالكل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى يلزمه قضاء جميع الشهر ، وإن صح يوما واحدا وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى يلزمه القضاء بقدر ما صح ، وهذا وهم من
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإن هذا الخلاف في النذر إذا
نذر المريض صوم شهر ثم برأ يوما ولم يصم فهو على هذا الخلاف
[ ص: 91 ] فأما قضاء رمضان فلا خلاف بينهم والفرق
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى أن هناك السبب الموجب هو النذر إلا أنه ليس للمريض ذمة صحيحة في التزام أداء الصوم حتى يبرأ فعند البرء يصير كالمجدد للنذر
والصحيح إذا قال لله علي أن أصوم شهرا ثم مات بعد يوم فعليه قضاء جميع الشهر وهنا السبب الموجب للأداء إدراك عدة من أيام أخر فلا يلزمه القضاء إلا بقدر ما أدرك والمسافر في جميع هذه الوجوه بمنزلة المريض