( قال ) : وإن كان
بين أسنانه شيء فدخل جوفه لم يفطر ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فإن تسحر بالسويق فلا بد من أن يبقى بين أسنانه شيء فإذا أصبح يدخل في حلقه مع ريقه ثم ما يبقى بين الأسنان تبع لريقه فكما أنه
[ ص: 94 ] إذا ابتلع ريقه لم يضر فكذلك ما هو تبع ، وهذا إذا كان صغيرا يبقى بين الأسنان عادة ، وهو بخلاف ما إذا دخل ذلك القدر في فمه ; لأن ذلك مما يستطاع الامتناع منه فإن كان بحيث لا يبقى بين الأسنان عادة يفسد صومه ; لأن هذا لا تكثر فيه البلوى ، والتحرز عنه ممكن وقدروا ذلك بالحمصة فإن كان دونها لم يفسد به الصوم
وقدر الحمصة إذا أدخله في حلقه فسد صومه ، وعليه القضاء ولا كفارة عليه في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : عليه الكفارة ; لأنه ليس فيه أكثر من أنه طعام متغير فهو كالمفطر باللحم المنتن
nindex.php?page=showalam&ids=14954ولأبي يوسف أن هذا من جنس ما لا يتغذى به والطباع تعافه فهو نظير التراب ثم للفم حكم الباطن من وجه وحكم الظاهر من وجه والكفارة تسقط بالشبهة فلهذا أسقطنا عنه الكفارة