( قال ) : وإذا
دخل الغبار ، أو الدخان حلق الصائم لم يضره ; لأن هذا لا يستطاع الامتناع منه فالتنفس لا بد منه للصائم والتكليف بحسب الوسع ، ولو
طعن برمح حتى وصل إلى جوفه لم يفطره ; لأن كون الرمح بيد الطاعن يمنع وصوله إلى باطنه حكما فإن بقي الزج في جوفه فسد صومه ; لأنه صار مغيبا حقيقة فكان واصلا إلى باطنه ، وهو قياس ما لو
ابتلع خيطا فإن بقي أحد الجانبين بيده لم يفسد صومه ، وإن لم يبق فسد صومه