ولو
سافر في آخر النهار ثم أفطر لم يكن عليه الكفارة لا ; لأن الفطر صار مباحا له فإنه إذا
شرع في الصوم وهو مقيم ثم سافر لا يباح له الفطر ولكن ; لأن السفر في الأصل مبيح للفطر فإذا اقترن بالسبب الموجب للكفارة يكون مورثا شبهة مسقطة للكفارة ، وإن لم يصر الفطر مباحا له بمنزلة النكاح الفاسد يكون مسقطا للحد وإن لم يكن مبيحا للوطء ، وخرج على هذا الأصل ما إذا
أصبحت المرأة صائمة ثم أفطرت ثم حاضت أو
أصبح الرجل صائما ثم أفطر ثم مرض وقد بينا هذه
[ ص: 138 ] المسائل في كتاب الصوم والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب