ولا بد أن يتخلل بين الحيضتين طهر تام ، وأقل الطهر التام خمسة عشر يوما ، وبيان مذهبه من المسائل
مبتدأة رأت يوما دما ويومين طهرا ويوما دما فالأربعة حيض ; لأن الطهر المتخلل دون الثلاث ولو رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا ; لأن الطهر بلغ ثلاثة أيام ، وهو غالب على الدمين فصار فاصلا وكذلك إن زادت في الطهر فإن
رأت يوما دما وثلاثة طهرا ويومين دما فالستة كلها حيض ; لأن الدم استوى بالطهر في طرفي الستة فصار غالبا ولو
رأت يوما دما وأربعة طهرا ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا ; لأن الطهر غالب وكذلك لو
رأت يومين دما وخمسة طهرا ويوما دما لم يكن شيء منه حيضا ; لأن الطهر غالب ولو
رأت ثلاثة دما وأربعة طهرا ويوما دما فالثمانية حيض لاستواء الدم بالطهر ولو
رأت ثلاثة دما وخمسة طهرا ويوما دما فحيضها الثلاثة الأولى ; لأن الطهر غالب فصار فاصلا والمتقدم يمكن أن يجعل بانفراده حيضا فجعلناه حيضا ولو
رأت يوما دما وخمسة طهرا وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأخيرة لما بينا فإن
رأت ثلاثة دما وستة طهرا وثلاثة دما فحيضها الثلاثة الأول ; لأنه أسرعها إمكانا فإن قيل قد استوى الدم بالطهر هنا فلماذا لم يجعل كالدم المتوالي فلنا استواء الدم بالطهر إنما يعتبر في مدة الحيض وأكثر مدة الحيض
[ ص: 158 ] عشرة والمرئي في العشرة ثلاثة دم وستة طهر ويوم دم فكان الطهر غالبا فلهذا صار فاصلا .