( قال ) ولا تغط رأسك ، ولا وجهك ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا بأس للرجل أن يغطي وجهه ، ولا يغطي رأسه ، والمرأة تغطي رأسها لا وجهها ، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9127إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها } .
( ولنا ) حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79901الأعرابي حين وقصت به ناقته في أخافيق جرزان ، وهو محرم فقال صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ووجهه } ، وفي هذا تنصيص على أن
المحرم لا يغطي رأسه ووجهه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79902، ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه حين اشتكت عينه في حال الإحرام أن يغطي وجهه } فتخصيصه حالة الضرورة بالرخصة دليل على أن المحرم منهي عن تغطية الوجه ، ولأن المرأة لا تغطي وجهها بالإجماع مع أنها عورة مستورة فإن في كشف الوجه منها خوف الفتنة فلأن لا يغطي الرجل وجهه لأجل الإحرام أولى ، وتأويل الحديث بيان الفرق بين الرجل والمرأة في تغطية الرأس .