. ( قال )
، ولا يصلي المغرب حتى يأتي المزدلفة لما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79942أن nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد رحمه الله تعالى كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من المزدلفة فقال : الصلاة يا رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك } ، ومراده من هذا اللفظ إما الوقت أو المكان ، ولم
[ ص: 19 ] يصل حتى انتهى إلى
المزدلفة فكان ذلك دليلا ظاهرا على أنه لا يشتغل بالصلاة قبل الإتيان إلى المزدلفة فإذا أتى
المزدلفة نزل بها مع الناس ، وإنما ينزل عن يمين الطريق أو عن يساره ، ويتحرز عن النزول على الطريق كي لا يضيق على المارة ، ولا يتأذى هو بهم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79943فيصلي المغرب والعشاء بأذان ، وإقامة واحدة } ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى بأذان وإقامتين . هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه فيروي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79944أنه جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة } . والمراد بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه هذا أيضا إلا أنه سمى الأذان إقامة ، وكل واحدة منهما يسمى باسم صاحبه قال صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16474بين كل أذانين صلاة لمن شاء } . يريد بين الأذان والإقامة ، ثم العشاء هنا مؤداة في وقتها المعهود فلا تقع الحاجة إلى إفراد الإقامة لها بخلاف العصر
بعرفات فإنها معجلة على وقتها .
وإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الإقامة فتأويله أنه اشتغل بين الصلاتين بنفل أو شغل آخر ، وعندنا في مثل هذا الموضع تفرد الإقامة للعشاء ، وقد ذكر في بعض روايات
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه أنه تعشى بعد المغرب ، ثم أفرد الإقامة للعشاء .
( قال )
ثم يبيت بها فإذا انشق الفجر صلى الفجر بغلس . هكذا رواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79945أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء بالمزدلفة بسط له شيء فبات عليه فلما طلع الفجر صلى الفجر } .
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=79946وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمع فإنه صلاها يومئذ بغلس } ، ولأن الإسفار بالفجر وإن كان أفضل في سائر المواضع ففي هذا الموضع التغليس أفضل لحاجته إلى الوقوف بعده ، وفي الإسفار بعض التأخير في الوقوف فإذا كان يجوز تعجيل العصر على وقتها للحاجة إلى الوقوف بعدها فلأن يجوز التغليس كان أولى