. ( قال ) :
ولا بأس بأن يلبس المحرم القباء ويدخل فيه منكبيه دون يديه عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله تعالى : ليس له ذلك ; لأن القباء مخيط فإذا أدخل فيه منكبيه صار لابسا للمخيط فإن القباء يلبس هكذا عادة ، ولكنا نقول لبس القباء إنما يحصل بإدخال اليدين في الكمين فإذا لم يفعل ذلك كان واضعا القباء على منكبيه لا لابسا ، وهذا ; لأنه في معنى لبس الرداء ; لأنه يحتاج إلى تكلف حفظه على منكبيه عند اشتغاله بعمل كما يحتاج إليه لابس الرداء ، أما إذا أدخل يديه في كميه فلا يحتاج في حفظه على نفسه عند الاشتغال بالعمل فيكون لابسا للمخيط ، وكذلك إن زره عليه كان لابسا ; لأنه لا يحتاج إلى تكلف حفظه عليه بعد ما زره فإن فعل ذلك يوما أو أكثر فعليه دم ، وهكذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى إذا لبس المخيط لزمته الكفارة وإن كان في ساعة واحدة ; لأن لبس المخيط محظور الإحرام فيصير هو مرتكبا محظور الإحرام فيلزمه الدم ، وإن فعله في ساعة واحدة كالتطيب ، ولكنا نقول إنما تتم جنايته بلبس مقصود ، واللبس المقصود في الناس عادة يكون في يوم كامل فإن من أصبح يلبس الثياب ثم لا ينزعها إلى الليل فإذا لبس في هذه المدة تكاملت
[ ص: 126 ] الجناية باستمتاع مقصود وفيما دون ذلك لم تتكامل جنايته باستمتاع مقصود فتكفيه صدقة إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان يقول أولا قد يرجع المرء إلى بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس فكان اللبس في أكثر اليوم استمتاعا مقصودا عادة ، والأكثر ينزل منزلة الكمال