. ( قال ) : ولا بأس بأن يلبس الهميان والمنطقة يشد بها حقويه فيها نفقته هكذا روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها سئلت
هل يلبس المحرم الهميان فقالت استوثق من نفقتك بما شئت ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنهما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80080عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ير للمحرم بأسا بأن يعقد الهميان على وسطه وفيه نفقته } ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يقول : إن كان فيه نفقته فلا بأس ، وإن كان فيه نفقة غيره كرهت له ذلك ; لأنه لا حاجة إلى حمل نفقة غيره ، ولكنا نقول : جواز لبس الهميان والمنطقة باعتبار أنه ليس في معنى لبس المخيط ، وفي هذا يستوي نفقته ونفقة غيره . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه
كره للمحرم لبس المنطقة المتخذة من الإبريسم ، فقيل : لأنه في معنى المخيط ، وقيل : هو بناء على أصل
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال