( قال ) :
ولا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع من الإبل والبقر دون الغنم . والكلام في فصول : أحدها - أن التقليد في الهدايا سنة ثبتت بقوله تعالى {
ولا الهدي ولا القلائد } وصح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80087أن النبي صلى الله عليه وسلم قلد هداياه في حجة الوداع } ، وصفة
التقليد هو أن يعلق على عنق البدنة نعل أو قطعة أدم أو عروة مزادة ، قيل : والمعنى فيه إعلام الناس أن هذا أعد للتطوع بإراقة دمه فيصير جلده عن قريب مثل هذه القطعة من الجلد ، والمقصود به التشهير ، وقد بينا أن التشهير فيما هو نسك دون ما هو جبر ، ولهذا لا يقلد إلا هدي متعة أو قران أو تطوع ، والمقصود أن لا يمنع من الماء والعلف إذا علم أنه هدي ، وهذا فيما يبعد عن صاحبه في الرعي كالإبل والبقر دون الغنم فإن الغنم يعدم إذا لم يكن صاحبه معه فلهذا يقلد الغنم ، وهذا عندنا ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله تعالى يقلد الغنم أيضا ; لأن التقليد سنة في الهدايا ، والغنم من الهدايا ، وقد ورد فيه أثر ، ولكنه شاذ فلم نأخذ به ، وهذا ; لأن
تقليد الغنم غير معتاد في الناس ظاهرا بخلاف تقليد الإبل
[ ص: 138 ] والبقر .
( قال ) : والتجليل حسن ; لأن هدايا رسول الله كانت مقلدة مجللة حيث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80088قال nindex.php?page=showalam&ids=8لعلي رضي الله عنه : تصدق بجلالها وخطامها } ، وإن
ترك التجليل لم يضره والتقليد أحب إلي من التجليل ; لأن للتقليد ذكرا في كتاب الله تعالى دون التجليل . وأما
الإشعار فهو مكروه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى
وعندهما هو حسن في البدنة ، وإن ترك لم يضره
، وصفة الإشعار هو أن يضرب بالمبضع في أحد جانبي سنام البدنة حتى يخرج الدم منه ثم يلطخ بذلك الدم سنامه ، سمي ذلك إشعارا بمعنى أنه جعل ذلك علامة له ، والإشعار هو الإعلام ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16330ابن أبي ليلى رحمه الله تعالى يقول : الإشعار في الجانب الأيسر من السنام ، وقد صح في الحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80089أن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر البدن بيده } وهو مروي عن الصحابة رضي الله عنهم ظاهر حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي رحمه الله تعالى : ما كره
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى أصل الإشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الآثار ، وإنما كره إشعار أهل زمانه ; لأنه رآهم يستقصون ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة لسرايته خصوصا في حر
الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة ; لأنهم لا يراعون الحد ، فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد فقط دون اللحم فلا بأس بذلك ثم حجتهما من حيث المعنى ; لأن المقصود من الإشعار والتقليد إعلام بأنها بدنة حتى إذا ضلت ردت ، وإذا وردت الماء والعلف لم تمنع لكن هذا المقصود بالتقليد لا يتم ; لأن القلادة تحل ويحتمل أن تسقط منه فإنما يتم بالإشعار ; لأنه لا يفارقه فكان الإشعار حسنا لهذا
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول معنى الإعلام بالتقليد يحصل وهو لإكرام البدنة ، وليس في الإشعار معنى الإكرام بل ذلك يؤذي البدنة ، ولأن التجليل مندوب إليه ، وإنما كان مندوبا لدفع أذى الذباب عن البدنة ، والإشعار من جوالب الذباب فلهذا كرهه
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى