صفحة جزء
( قال ) : وكذلك لو أمر بالعمرة عن الميت فقرن معها حجة فهو على الخلاف الذي ذكرنا إلا أن على قولهما نفقة ما بقي من الحج بعد أداء العمرة يكون على الحاج خاصة ; لأنه في ذلك عامل لنفسه لا للميت فلا يستوجب النفقة في مال الميت ، وبهذا الفصل يتضح كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بينا

التالي السابق


الخدمات العلمية