( قال ) : وكذلك لو
أمر بالعمرة عن الميت فقرن معها حجة فهو على الخلاف الذي ذكرنا إلا أن على قولهما نفقة ما بقي من الحج بعد أداء العمرة يكون على الحاج خاصة ; لأنه في ذلك عامل لنفسه لا للميت فلا يستوجب النفقة في مال الميت ، وبهذا الفصل يتضح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى على ما بينا