( قال ) : رجل
استأجر رجلا ليحج عنه لم تجز الإجارة عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى تجوز ، وأصل المسألة أن الاستئجار على الطاعات التي لا يجوز أداؤها من الكافر لا يجوز عندنا ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه كل ما لا يتعين على الأجير أداؤه يجوز الاستئجار عليه إذا كان تجزي فيه النيابة واستدل بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري رضي الله عنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80117حيث رقى الملدوغ بفاتحة الكتاب فأعطي قطيعا من الغنم فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق } والرقية بهذه الصفة طاعة ، ثم جوز أخذ البدل عليه . والمعنى فيه أن الحج تجزي فيه النيابة في الأداء ولا يتعين على الأجير إقامته فيجوز استئجاره عليه كبناء الرباط والمسجد ، وبهذا الوصف تبين أن عمل الأجير وقع للمستأجر والدليل عليه أنه استوجب النفقة في ماله عندكم ، وإنما يستوجب النفقة في ماله إذا عمل له والدليل عليه أنه إذا خالف لا يستوجب النفقة عليه وإذا وقع عمله له استحق الأجر عليه بخلاف من استؤجر على الإمامة فإن عمله في الصلاة يقع له لا لغيره ، وكذلك من استؤجر على الجهاد فإن المجاهد يؤدي الفرض لنفسه فلا يكون عمله لغيره ، وحجتنا في ذلك حديث
مرداس السلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
إياك والخبز الرقاق والشرط على كتاب الله } ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب رضي الله عنه حين علم سورة من القرآن فأعطى قوسا ، فقال صلى الله عليه وسلم {
أتحب أن يقوسك الله بقوس من النار ، فقال : لا ، فقال صلوات الله عليه رد عليه قوسه } ، وفي حديث
nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80120إذا اتخذت مؤذنا فلا تأخذ على الأذان أجرا } ، ولأن المباشر لعمل الطاعة عمله لله تعالى فلا يصير مسلما إلى المستأجر فلا يجب الأجر عليه بخلاف بناء الرباط والمسجد فالعمل هناك ليس بعبادة محضة بدليل أنه يصح من الكافر ، والدليل عليه أن المؤذن والمصلي خليفة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما كان يأخذ أجرا كما قال الله تعالى {
قل لا أسألكم عليه أجرا }
[ ص: 159 ] الآية فكذلك الخليفة . وأما حديث الرقية قلنا كان ذلك مالا أخذه من الحربي بطريق الغنيمة ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=80121اضربوا لي فيها بسهم } مع أن ذلك لم يكن مشروطا بعينه ما ليس بمشروط يجوز أخذه ، وإذا ثبت أن
الاستئجار على الحج لا يجوز ، قلنا : العقد الذي لا جواز له بحال يكون وجوده كعدمه ، وإذا سقط اعتبار العقد بقي أمره بالحج فيكون له نفقة مثله في ماله ، وهذه النفقة ليس يستحقها بطريق العوض ، ولكن يستحق كفايته ; لأنه فرغ نفسه لعمل ينتفع به المستأجر فيستحق الكفاية في ماله كالقاضي يستحق كفايته في بيت المال والعامل يستحق الكفاية في مال الصدقة والمرأة تستحق النفقة في مال الزوج لا بطريق العوض