( قال ) : فإن
أهل بعمرة في أشهر الحج ، ثم قدم مكة بعد يوم النحر يقضي عمرته ، وليس عليه شيء ; لأن العمرة غير مؤقتة فلا يفوته عمل العمرة بمضي أيام النحر فلهذا لا يلزمه شيء والحاصل أن جميع السنة
وقت العمرة عندنا ، ولكن يكره أداؤها في خمسة أيام يوم
عرفة ويوم النحر وأيام التشريق ، هكذا روي عن
عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة ، ولأن الله تعالى سمى هذه الأيام أيام الحج فيقتضي أن تكون متعينة للحج الأكبر فلا يجوز الاشتغال فيها بغيرها ، وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله تعالى لا تكره
العمرة في هذه الأيام الخمسة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه لا تكره العمرة في يوم
عرفة قبل الزوال ; لأن دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله ، ولكن مع هذه الكراهة لو أدى العمرة في هذه الأيام صح فيبقى محرما في هذه الأيام بها وهو نظير بقاء حرمة الصلاة بعد دخول وقت الكراهة