( قال ) : وليس على فائت الحج
طواف الصدر ; لأن العود للقضاء مستحق عليه ولأنه صار بمنزلة المعتمر المقيم في حق الإعمال ، وليس على المعتمر طواف الصدر .
( قال ) :
رجل قصد مكة للحج فدخلها بغير إحرام ووافاها يوم النحر ، وقد فاته الحج فأحرم بعمرة وقضاها أجزأه وعليه دم لترك الوقت ; لأنه لو أحرم بالحج بعد ما جاوز الميقات وقضاه كان عليه دم لترك الوقت فكذلك إذا أحرم بالوقت بالعمرة وقضاها ; لأن الواصل إلى الميقات يلزمه الإحرام حاجا كان أو معتمرا ، وإن لم يحرم بعمرة ، ولكنه أحرم بحجة فهو محرم حتى يحج مع الناس من قابل ، وقد بينا حكم الإحرام في غير أشهر الحج ، ولكنه ينبغي أن يرجع إلى الوقت فيلبي منه ليسقط عنه الدم فإن لم يرجع فعليه دم لتأخير الإحرام .
( قال ) :
ومن فاته الحج لم يسعه أن يقيم في منزله حراما من غير عذر ويبعث بالهدي ، ولا يحل بالهدي إن بعث به ; لأن التحلل بالهدي للمحصر ، وهذا غير محصر بل هو فائت الحج ، وقد تعين عليه التحلل بالطواف والسعي شرعا فلا يتحلل بغير ذلك ، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب