قال (
، ولا يجب عليه بتغميض الميت ، وغسله ، وحمله وضوء ، ولا غسل إلا أن يصيب يده ، أو جسده شيء فيغسله ) لقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الوضوء مما خرج ، ولأن الميت المسلم طاهر ، ومس الطاهر ليس بحدث ، ولو كان نجسا فمس النجس ليس بحدث أيضا ، والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36838من غمض ميتا فليتوضأ ، ومن غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل جنازة فليتوضأ } ضعيف قد رده
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة ، ولو ثبت فالمراد من قوله {
من غمض ميتا فليتوضأ } غسل اليد ; لأن ذلك لا يخلو عن قذارة عادة ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36834من غسل ميتا فليغتسل } إذا
[ ص: 83 ] أصابته الغسالات النجسة ، وقوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=79230من حمل جنازة فليتوضأ } إذا كان محدثا ليتمكن من أداء الصلاة عليه .