صفحة جزء
قال ( ، ولا يجب عليه بتغميض الميت ، وغسله ، وحمله وضوء ، ولا غسل إلا أن يصيب يده ، أو جسده شيء فيغسله ) لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الوضوء مما خرج ، ولأن الميت المسلم طاهر ، ومس الطاهر ليس بحدث ، ولو كان نجسا فمس النجس ليس بحدث أيضا ، والذي روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من غمض ميتا فليتوضأ ، ومن غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمل جنازة فليتوضأ } ضعيف قد رده ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال أيلزمنا الوضوء بمس عيدان يابسة ، ولو ثبت فالمراد من قوله { من غمض ميتا فليتوضأ } غسل اليد ; لأن ذلك لا يخلو عن قذارة عادة ، وقوله { من غسل ميتا فليغتسل } إذا [ ص: 83 ] أصابته الغسالات النجسة ، وقوله { من حمل جنازة فليتوضأ } إذا كان محدثا ليتمكن من أداء الصلاة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية