وإن
ولت المرأة أمرها رجلا فزوجها كفؤا فهو بمنزلة تزويجها نفسها وفي قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يجوز ذلك كما لا يجوز تزويجها نفسها زاد في نسخ
أبي حفص رضي الله عنه وقال : إلا أن يكون لها ولي فحينئذ يجوز ، وهذا شيء رواه
أبو رجاء بن أبي رجاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد [ ص: 15 ] رحمهما الله تعالى أنه قال : سألته عن النكاح بغير ولي فقال : لا يجوز قلت : فإن لم يكن لها ولي ؟ قال : يرفع أمرها إلى الحاكم ; ليزوجها قلت : فإن كانت في موضع لا حاكم في ذلك الموضع ؟ قال : يفعل ما قال :
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان رحمه الله تعالى قلت : وما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان قال : تولي أمرها رجلا ليزوجها ثم قد صح رجوع
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد إلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى في النكاح بغير ولي وعلى ذلك تنبني مسائل الجامع .
يقول في الكتاب : فإن
طلقها ثلاثا قبل أن يجيز الحاكم أو الولي عقدها يكون هذا ردا للنكاح ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى فأما عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى تصح التطليقات الثلاث ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى لا يقع الطلاق ، ولكن هذا رد للنكاح إلا أنه يكره أن يتزوجها ثانيا قبل أن تتزوج بزوج آخر ; لاختلاف العلماء ، واشتباه الأخبار في جواز النكاح بغير ولي ; ولأن ترك نكاح امرأة تحل له خير من أن يتزوج امرأة لا تحل له ، ولكنه لو تزوجها لم يفرق بينهما عنده ; لأن الطلاق لم يكن واقعا عليها ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب