الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما سمى لها ; لأن الطلاق قبل الدخول مسقط للصداق قياسا فإن المعقود عليه يعود إليها كما خرج عن ملكها ، وذلك سبب لسقوط البدل إلا أنا أوجبنا لها نصف المسمى بالنص ، وهو قوله تعالى { فنصف ما فرضتم } فلا تجب الزيادة على ذلك ، وإن فرق القاضي بينهما فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء عليها ; لأنه فسخ أصل النكاح بهذا التفريق فلا يجب لها شيء

التالي السابق


الخدمات العلمية