صفحة جزء
( قال : ) وإن كانت المرأة هي التي غرت الزوج وانتسبت إلى غير نسبها فلا خيار له فيه إذا علم ، وهي امرأته إن شاء طلقها ، وإن شاء أمسكها ; لما بينا أنه لا يفوت عليه شيء من مقاصد النكاح بما ظهر من غرورها لا في حق نفسه ، ولا في ولده ; ولأنه يتمكن من التخلص منها بالطلاق فلا حاجة إلى إثبات الخيار ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب .

التالي السابق


الخدمات العلمية