( قال : ) وإذا
زوج الرجل امرأة بأمره ثم اختلفا فقال الوكيل : أشهدت فيه على النكاح ، وقال الزوج : لم تشهد فيه فإنه يفرق بينهما ; لإقراره ، وعليه نصف الصداق ; لما قلنا : إن إقراره بأصل عقد الوكيل إقرار بشرطه ، وإن اختلفت المرأة ووكيلها في مثل ذلك فالقول قول الزوج ; لأنها أقرت بالوكالة والنكاح فيكون ذلك إقرارا منها بشرط النكاح