الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
( قال : ) وكذلك لو قالت : لم تزوجني لا يلزمها إقرار الوكيل ، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافا لهما ; لأن إقرار الوكيل بالنكاح في حال بقاء الوكالة صحيح ، وقد بيناه ، وكذلك وكيل الزوج إذا أقر بالنكاح ، وجحد الزوج فهو على الخلاف الذي بينا هكذا ذكر المسألة هنا ، وأعاد المسألة في كتاب الطلاق ، وذكر أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال : سواء النكاح والخلع والبيع والشراء في أن إقرار الوكيل بفعله جائز ; إذا كان الآمر مقرا أنه أمره بفعله ففي رواية كتاب الطلاق : الخلاف في إقرار الولي على الصغير في النكاح لا في إقرار الوكيل على الموكل ; لأن الوكيل مسلط من جهة الموكل باختياره فإقرار الوكيل به كإقرار الموكل بنفسه فأما الولي مسلط شرعا ، والشرع اعتبر الشهود في النكاح فلا يصح إقرار الولي بغير شهود ، والأصح أن الخلاف في الكل كما ذكر هنا ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب ، وإليه المرجع والمآب

التالي السابق


الخدمات العلمية