( قال )
: مسلم تزوج مسلمة على خمر أو خنزير أو شيء مما لا يحل كان النكاح جائزا ; لأن صحة التسمية ليس من شرائط أصل النكاح فالنكاح صحيح بغير تسمية المهر فكذلك مع فساد التسمية ; لأن ما كان فاسدا شرعا فذكره كالسكوت عنه في حكم الاستحقاق ، وتقدم اشتراطه غير مبطل للنكاح ، فإن النكاح يهدم الشرط ، ولا ينهدم به هكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى : النكاح يهدم الشرط ، والشرط يهدم البيع ، وإذا صح النكاح فلها مهر
[ ص: 44 ] مثلها ; لأن البضع لا يتملك إلا بعوض ، وقد تعذر إيجاب المسمى فيصار إلى العوض الأصلي ، وهو قيمة البضع على ما نبينه في باب المهور إن شاء الله تعالى