فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح وإليه أشار في كتاب الحدود قال : إذا
زنى بامرأة ثم قال : تزوجتها أو اشتريتها ، وهذا للفقه الذي بينا أن البيع يوجب ملكا هو سبب لملك المتعة في محله ، وكان
أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : لا ينعقد
النكاح بلفظ البيع ; لأنه خالص لتمليك مال بمال ، والمملوك بالنكاح ليس بمال .