صفحة جزء
فأما لفظ البيع فالصحيح أنه ينعقد به النكاح وإليه أشار في كتاب الحدود قال : إذا زنى بامرأة ثم قال : تزوجتها أو اشتريتها ، وهذا للفقه الذي بينا أن البيع يوجب ملكا هو سبب لملك المتعة في محله ، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول : لا ينعقد النكاح بلفظ البيع ; لأنه خالص لتمليك مال بمال ، والمملوك بالنكاح ليس بمال .

التالي السابق


الخدمات العلمية